responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 246

ومن الواضح أنّه ليس للضامن إجبار المالك على قبول شيء آخر بدلاً من حقّه الخاص، فالمالك مخيّر بين أخذ البدل وهي القيمة وبين الصبر إلى أن يتمكّن الضامن من أداء المثل، فلا منافاة بين وجوب الدفع على الضامن بمجرّد الإعواز تفريغاً لذمّته، كما يجب عليه ردّ العين بمجردّ أخذها، وعدم وجوب القبول على المالك؛ لكونها خلاف حقّه الذي هو المثل.

كما أنّ مقايسة مسائل الضمان بمسائل القرض التي تتوقّف على الطلب واضحة المناقشة؛ نظراً إلى أنّ وجوب الوفاء في القرض وجوباً فعليّاً منوط بالطلب، بخلاف الضمان؛ فإنّ وجوب الردّ فيه ثابت وإن لم يطالب، سواء في أصل العين المضمونة أم بدلها.

وانفرد السيّد السبزواري عن فقهاء الإماميّة بوجوب قبول المالك للقيمة عند دفع الضامن لها؛ إذ المناط في الكلّ هو تدارك الماليّة وهو موجود في الجميع موضوعاً مترتّباً, فيكون كذلك حكماً حيث قال[1]: ((يجب عليه – الضامن – دفع القيمة فعلاً، ويجب على المالك قبولها؛ لأنّ القيمة عند تعذّر المثل كنفس المثل في جميع الجهات إلا ما خرج بالدليل، ولا دليل في المقام على الخلاف، فكما أنّ بدليّة المثل من العين مطلقاً وعن جميع الجهات، فكذلك بدليّة القيمة من المثل عند تعذّره؛ إذ المناط في الكلّ هو تدارك الماليّة وهو موجود في الجميع موضوعاً مترتّباً فيكون كذلك حكماً، فليس للمالك الامتناع عن القبول خصوصاً مع تضرّر الغاصب بذلك)).

اعتراض:

إنّ إجبار المالك على الأخذ بالقيمة مع إرادته الصبر إلى الصبر وجدان المثل, تفويت للفوائد المترتّبة على المثل، وإجبار له على التنازل عن الخصوصيات والصفات التي وفّرها الشارع له بإيجابه دفع المثل، وكلّ ذلك


[1]. مهذّب الأحكام, السيد السبزواري: 21, 37.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست