responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 245

بوجوب القيمة عند تعذّر المثل فيما عدا القرض من غير تقييد بالمطالبة[1].

قال المحقّق السبزواري[2]: ((وإذا كان المثل موجوداً فلم يسلّمه حتى فقد لزم القيمة)).

وحجّتهم على ذلك ما يأتي:

1. ما روي عن الإمام موسى الكاظم a: ((الغصب كلّه مردود))[3] بناء على إرادة ما يشمل ردّ المثل أو القيمة من الردّ فيه، فيكون ذلك تكليفاً للغاصب، فيجب القبول على من له الحقّ مع دفع الحقّ من دون مطالبة[4].

اعتراض:

إنّ الحديث مختصّ بردّ الأعيان ولا يفهم منه ردّ المثل أو القيمة، كما مرّ سابقاً.

2. المشهور من كلمات الفقهاء وجوب دفع القيمة بمجرّد الإعواز أو التعذّر، وليست المطالبة بشرط للوجوب.

نعم, امتناع المالك مع أخذ القيمة مسقط له؛ لأنّ الحقّ له ولا يستلزم وجوب دفع القيمة بمجرّد الإعواز اشتغال ذمّة الضامن بها, بل إنّما هو مشغول بالمثل ويجب عليه بمجرّد الإعواز دفع القيمة لتفريغ الذمّة من الواجب عليه بحكم النقل والعقل, وليس للضامن إلزام المالك بأخذ القيمة، كما ليس للغني إلزام الفقير بأخذ الزكاة؛ لأنّ متعلّق الضامن ليس هو نفس القيمة، إنّما هو المثل.


[1]. تكملة المجموع, المطيعي: 14, 61؛ المبسوط, السرخسي: 11, 50؛ المغني, ابن قدامة: 5, 421، الكفاية, السبزواري, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم.

[2]. الكفاية, السبزواري, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم.

[3]. وسائل الشيعة, الحر العاملي: 6, 365.

[4]. جواهر الكلام, النجفي: 37, 94.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست