responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 244

وهو الراجح عند الشيخ الأنصاري، وذلك لأنّه القدر المتيقّن من وجوب دفع القيمة.

جاء في المكاسب: ((لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك))[1].

فالذمّة تبرأ عندما يطالب المالك بالقيمة ويؤدّيها الضامن.

وأمّا لو لم يطالب المالك، فلا تبرأ ذمّة الضامن عن المثل، بل المثل ثابت في ذمّته بقاعدة الاشتغال؛ اذ بمجرّد تعذّر المثل وعدم المطالبة لا ينقلب المثل الثابت في ذمّة الضامن إلى قيمة.

فلا دليل على سقوط حقّ المالك عن المثل، ولا دليل على جواز إلزامه بقبول القيمة بمجرّد تعذّر المثل بعد ما كان حقّه أوّلاً بالذات متعلّقاً بالمثل لا بالقيمة؛ فإنّ إلزامه بالقيمة ظلم ظاهر.

فالظاهر من إطلاق الفقهاء أنّ الحكم بوجوب القيمة عند تعذّر المثل قد قُيَد بشرط وهو الطلب, ويشهد على ذلك ما حكي عن الفقهاء في باب القرض، والمعلوم أنّه لا فرق بين القرض وغيره من غصب وتلف وغيرهما, فلا شبهة في جواز إجبار المالك الضامن على إعطاء القيمة عند تعذّر المثل مع المطالبة؛ لأنّ المالك مسلّط على حقّه، وهو مخيّر بين مطالبة بدله مع الإعواز، والصبر إلى تمكّن الضامن من أداء المثل نفسه.

الرأي الثاني: كفاية التعذّر في تحوّل المثل إلى القيمة في الذمّة:

ذهب كلّ من أصحاب الاّتجاه الثالث القائلين بتبدّل المثل المتعذر بالقيمة, كبعض فقهاء الشافعيّة وأبي يوسف ومحمد بن الحنفيّة وابن قدامة والمقدسي من الحنابلة، والظاهر من فقهاء الإماميّة، كالمحقّق السبزواري، إطلاق الحكم


[1]. المكاسب, الشيخ الأنصاري: 7, 236.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست