responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 247

منفي بحديث الضرر.

كما أنّه ليس الواجب في الضمان تدارك الماليّة فقط, بل هي أحد الأمور التي يجب تداركها، لأنّ الخصوصيات والصفات المؤثّرة في الماليّة يمكن تداركهما بدفع المثل، فتكون مضمونة كذلك.

الرأي المختار:

أنّ تحوّل الذمّة من العين إلى المثل في المثليات مع تلف العين يفتقر إلى دليل، ودعوى ثبوت القيمة بدل المثل يفتقر إلى ما يثبت براءة ذمّة الضامن من تلك الخصوصيات والصفات التي يحصل عليها المالك بالحصول على المثل، وذلك لا سبيل إليه, بل مقتضى استصحاب بقاء المثل في الذمّة ومقتضى براءة الذمّة من القيمة، ومقتضى استصحاب عدم اشتغال الذمّة بالقيمة. كلّ ذلك يقتضي بقاء المثل إلى حين التفريغ.

ومعلوم أنّ للضامن أن يسارع إلى تفريغ ذمّته، ولكن حديث نفي الضرر يمنع أن يكون ذلك على ضرر المالك, فمقتضى القاعدة بقاء المثل في الذمّة إلى حين تفريغها بدفع القيمة مع مطالبة المالك لها.

هذا كلّه مماشاة مع منهجيّة الفقهاء القائلين بثبوت المثل في ذمّة الضامن عند تلف العين المثليّة.

أمّا على ما تقدّم من الرأي المختار مع بقاء العين في الذمّة وبقائها مشغولة بها إلى حين دفع المثل إن أمكن، وبدفع القيمة إن لم يمكن حين تفريغ الذمّة. فليس للضامن إجبار المالك على قبول القيمة عند تعذّر المثل، لو أراد الصبر إلى حين توفّر المثل؛ لأنّه في المثل لا يفقد سوى الخصوصيّة الشخصيّة, بخلاف ما لو رضي بالقيمة، فإنّ فيه تفويتاً للذات والخصوصيات والصفات المؤثّرة في الماليّة، وذلك منفي بحديث نفي الضرر, فتفريغ ذمّة الضامن بالقيمة عند تعذّر المثل متوقّف على مطالبة المالك بها.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست