responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 196

الذهب والفضّة، فإنّ أصولهما أموال مثليّة، ومصوغهما كالخاتم والسوار والخلخال أموال قيميّة, وكذلك الثوب المنسوج باليد، فإنّ مادّته الأوّليّة – كالقطن – مال مثلي، بينما منسوجها مال قيمي[1].

وقد يقع الاختلاف في كون الشيء من مصاديق الأموال المثليّة أو الأموال القيميّة؛ لاختلاف مصداقه حسب الأزمنة. فقد يكون المال في زمن ما من الأموال القيمية ثم بعد مدّة من الزمان يصبح من الأموال المثلية، أو بالعكس، كبعض المنسوجات والمصنوعات، كالأقمشة بأنواعها، فبعد أن كانت من الأموال القيميّة أصبحت اليوم في عداد الأموال المثليّة؛ لأنّها تنسج اليوم بالمعامل على نمط واحد مماثل، فلا يوجد اختلاف فيها أصلاً، وبذلك تكون من مصاديق المال المثلي.

فهنالك موارد التي لم يتوضّح كونها أموالاً مثليّة أو أموالاً قيميّة كثيرة، وكذلك ليس في أيدينا الأصل اللفظي في الموارد المشكوكة في اقتضائه كونها مالاً مثليّاً. أو مالاً قيميّاً.

ولعلّ الوجه في ذلك أنّ النصوص لم تبيّن هذه الجهة، بل إنّما تعرّضت لبيان أصل الضمان في موارد شتّى أو لم تتعرّض لكيفيّة الضمان إلاّ في موارد قليلة. فقد تقدّمت الإشارة في مقدّمة بحث الضمان إلى عنوان المثلي وعنوان القيمي بالمعنيين الاصطلاحيين لم يرد شيء منهما في نصّ لفظي كآية أو رواية، كما تقدّمت المناقشة في الاستدلال بالآيات أو الروايات المشتملة على كلمة ((المثل))، وأوضحت عدم تماميّة الاستدلال بها، فلا نملك أصلاً لفظيّاً يرجع إليه، ويتمسّك به في معرفة الحكم المشكوك فيه.

ويرى الشيخ الأنصاري أنّ المرجع في تحرير المشكوك من حيث كونه مثليّاً،


[1]. تحرير الأحكام, العلامة الحلي: 2, 139.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست