فقد
جاء فيما يجب في الضمان أنّ:
((الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات))[2].
ومن
خلال المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني, نلاحظ أنّ القانون المدني
أستمدّ هذا المسلك المشهور، وهو ضمان المال المثلي بالمثل والمال القيمي بالقيمة
من الفقه الإسلامي الذي سبقه منذ زمن بعيد, وبالمقارنة بما هو المختار في المسألة
بأنّ العين تبقى في ذمّة الضامن حتى بعد تلفها، ولكن تفريغ ذمّة الضامن بأداء في
المال المثلي، والقيمة في المال القيمي.