responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 193

المثلي بالمثل، والمال القيمي بالقيمة، عند الكلام على المقبوض بالعقد الفاسد والقرض والغصب. وتلف الوديعة[1].

ففي المادّة (960): ((الوديعة إذا لزم ضمانها، فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها، وإن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان))[2].

وأكّدت محكمة التمييز في القرارات (265) و(1256) على ضمان المال المثلي بالمثل، والمال القيمي بالقيمة[3].

كما أكّد شراح القانون المدني على ضمان المال المثلي بالمثل، والمال القيمي بالقيمة[4].

قال ذنون[5]: ((إذا كانت العين قد هلكت أو استهلكت، فإنّها تكون مضمونة على الغاصب، فيكون ضامناً لقيمتها، إن كانت قيمية ولمثلها إن كانت مثلية)).

وقد استمدّ القانون المدني من مجلة الأحكام العدلية – للسيرة المشهورة – وهي ضمان المال المثلي بالمثل والمال القيمي بالقيمة. فقد ذكرته المجلّة في ضمان الوديعة وما يجب في الضمان, وهلاك المبيع عند المشتري في العقد الفاسد وبيع


[1]. الموسوعة القانونية العراقية: 1, 256؛ موسوعة القضاء والفقه, حسن الفكهاني: 16, 245؛ القانون المدني, السامرائي: 133. أرقام المواد (265)، (844)، (1256).

[2]. الموسوعة القانونية العراقية: 1 , 256.

[3]. مجموعة الأحكام العدلية, السنة (السادسة), العدد الأوّل, مطبعة الإدارة المحلية, بغداد, رقم القرار (265), 1974, ص78، مجموعة الأحكام العدلية, سنة (12), المجلد (44) , مطبعة وزارة العدل, بغداد, رقم القرار (844), 1981, ص44، قضاء محكمة التمييز, المجلد الثاني, مطبعة الإدارة المحلية, بغداد, 1968, رقم القرار (1256), 1964، ص31.

[4]. محاضرات في القانون المدني العراقي, منير القاضي: 14؛ موسوعة القضاء والفقه, الفكهاني: 16, 245.

[5]. اصول الالتزام, ذنون: 267.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست