نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 193
المثلي بالمثل، والمال القيمي بالقيمة، عند الكلام
على المقبوض بالعقد الفاسد والقرض والغصب. وتلف الوديعة[1].
ففي
المادّة (960):
((الوديعة إذا لزم ضمانها، فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها، وإن كانت من
القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان))[2].
وأكّدت
محكمة التمييز في القرارات (265) و(1256) على ضمان المال المثلي بالمثل، والمال
القيمي بالقيمة[3].
كما أكّد
شراح القانون المدني على ضمان المال المثلي بالمثل، والمال القيمي بالقيمة[4].
قال
ذنون[5]: ((إذا كانت العين قد هلكت أو استهلكت، فإنّها تكون
مضمونة على الغاصب، فيكون ضامناً لقيمتها، إن كانت قيمية ولمثلها إن كانت مثلية)).
وقد
استمدّ القانون المدني من مجلة الأحكام العدلية – للسيرة المشهورة – وهي ضمان
المال المثلي بالمثل والمال القيمي بالقيمة. فقد ذكرته المجلّة في ضمان الوديعة
وما يجب في الضمان, وهلاك المبيع عند المشتري في العقد الفاسد وبيع
[1]. الموسوعة القانونية العراقية: 1,
256؛ موسوعة القضاء والفقه, حسن الفكهاني: 16, 245؛ القانون المدني, السامرائي:
133. أرقام المواد (265)، (844)، (1256).
[3]. مجموعة الأحكام العدلية, السنة
(السادسة), العدد الأوّل, مطبعة الإدارة المحلية, بغداد, رقم القرار (265), 1974,
ص78، مجموعة الأحكام العدلية, سنة (12), المجلد (44) , مطبعة وزارة العدل, بغداد,
رقم القرار (844), 1981, ص44، قضاء محكمة التمييز, المجلد الثاني, مطبعة الإدارة
المحلية, بغداد, 1968, رقم القرار (1256), 1964، ص31.
[4]. محاضرات في القانون المدني
العراقي, منير القاضي: 14؛ موسوعة القضاء والفقه, الفكهاني: 16, 245.