responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 192

اعتراض:

إنّ أداء المثل أو القيمة ليس أداء ما أخذت، بل أداء شيء آخر، فلا يكون حتى تؤدّي غايةً للضمان في صورة التلف أيضاً، فإنّ مقتضى تقدير المفعول أن يكون مفعول ((تؤدي)) أو نائب فاعله على تقدير كونه بصيغة المجهول ما يرجع إلى الموصول، أي ما أخذت، ومعنى أداء ما أخذت أداء عينه دون المثل أو القيمة, بل إطلاق الأداء على غير أداء العين غير صحيح، فلا يتحقّق أداؤه في صورة التلف أصلاً. وعلى هذا تكون الرواية لبيان حكم صورة بقاء العين، ولا يعلم منها حكم صورة التلف، فلا دلالة في الرواية على ثبوت ضمان المال المثلي بالمثل، والقيمي بالقيمة بعد تلف العين[1].

الجواب:

ينبغي أن يعلم أنّ الاستيلاء على العين يقتضي ضمانها بمقتضى قوله: ((على اليد ما أخذت)) ذاتاً وصفةً وخصوصية, ومعلوم أنّ دفع المثل في المثلي، أو القيمة في القيمي أداء للعين، والصفة والخصوصية.

نعم, قد سقط الجانب الشخصي للعين التالفة، فلا يبقى دليل على ضمانها، فدفع القيمة إرجاع ماليّة العين، وماليّة صفاتها ومالية خصوصياتها، وفي صورة المثل يكون المثل هو الذي يتكفّل إعادة الذات والصفة والقيمة إلى صاحب العين.

فالقول ((على اليد)) يدلّ على كفاية المثل في المال المثلي، والقيمة في المال القيمي حين تفريغ الذمّة بدل العين بدلالة الاقتضاء.

القانون المدني:

إنّ القانون المدني العراقي أخذ بالمسلك المشهور للفقهاء وهو ضمان المال


[1]. عوائد الأيام, النراقي, عائدة (34).

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست