responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 191

وصفة، وخصوصية، وكلّ ماله دخل في خلق الرغبة العقلائيّة على اقتنائه وتأثير في الماليّة فيقتضي لزوم دفع المثل حيث أمكن، سواء كان على الوجه الغالب، كما في المثليات، أم على وجه الندرة والصدفة، وذلك حيث ما وجد المثل لما هو قيمي حسب العادة، فإنّ في دفع المثل احتفاظاً لذات العين التالفة وصفاتها وخصوصياتها عدا الجوانب الشخصيّة التي ليس لها دخل في الماليّة والرغبة العقلائيّة على الاقتناء، ولأجل ذلك لا موجب لضمانها.

وإذا تعذّر إيصال تلك العين بالنحو المتقدّم – وذلك في القيميات عادة، وفي المثليات، حيث تعذّر المثل – ينبغي تعويض تلك الجهات الثلاث الذات والصفات والخصوصيات بالقيمة.

فينبغي الالتزام بدفع القيمة في القيميات عادةً، وفي المثليات حين تعذّر المثل، كما يلتزم بدفع المثل في المثليات مع تواجد المثل، وكذلك بدفع المثل في القيمي لو توفّر، إلاّ أنّه مجرّد فرض ثمّ إنّ الحديث: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدّي))[1].

على فرض تقدير الضمان، فهو شامل لردّ العين مع البقاء، والمثل أو القيمة مع التلف.

قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء[2]: ((بأنّ المفهوم منها أنّ على صاحب اليد ضمان ما أخذت يده وأداء عينها، ومع تلفها أداء بدلها من المثل أو القيمة في المال المثلي أو المال القيمي، ويبقى مخاطباً بذلك حتى يؤدي ما أخذ)). كما أكّد السيّد الخوئي بأنّ حديث اليد متعرض لأداء البدل[3].


[1]. مستدرك الوسائل, النوري: 3, 145؛ سنن الدارمي: 2, 264؛ السنن الكبرى, البيهقي: 6, 95.

[2]. القواعد الست عشرة, الشيخ جعفر كاشف الغطاء: 129. مطبوع مع الحق المبين.

[3]. مصباح الفقاهة, التوحيدي: 3, 88.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست