نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 174
القيمة
المثل والبدل للمال القيمي عند تلفه.
فالمتعارف من الآية شاهد على ذلك؛ لأنّ القيمة هو
المثل المتعارف بين الناس[1]،
ولهذا أفتى شريح بأنّ من كسر عصا، فهي له وعليه قيمتها، وما افتى بذلك إلاّ أنّه
فهمه من الآية[2].
ويلاحظ
على الدليل أنّه قد تقدّم أنّ الآية أجنبيّة عن باب الضمان، وأنّ مجرّد اشتمالها
على كلمة ((المثل)) لا يقتضي إقحامها في باب الضمان. مضافاً إلى أنّ في اعتبار
القيمة مثلاً للعين المضمونة خفاء؛ فإنّ المماثلة إنّما تكون في نظر العرف بالنظر إلى
ما يشاهد، ويلمس في العين من الذات والصفات والخصوصيات على ما تقدّم توضيحه في
تحديد المثل.
وأمّا مماثلة القيمة المتمحّضة في الماليّة مع قيمة
العين في مقدارها, فإنّها لا يدركها إلاّ من أدرك مقدار ماليّة التالف، فدعوى
مماثلة القيمة عن العين المضمونة في نظر العرف غير واضح.
واستدلّ الشيخ الطوسي، والآلوسي بهذه الآية الكريمة
على ضمان المال المثلي بالمثل، والمال القيمي بالقيمة، بدعوى أنّ المماثلة فيها إنّما
تقتضي ضمان المال المثلي بالمثل، والمال القيمي بالقيمة[3].
اعتراض:
إنّ المراد بالمماثلة في الآية إن كان بيان المماثلة
الخاصّة – التشبيه الخاصّ – بمعنى عدم التجاوز في مقدار الاعتداء عمّا اعتدى به،
فهو حينئذ أجنبي عن المثل المصطلح عليه، ضرورة كون المراد حينئذ التساوي في مقدار
الاعتداء، كالقتل والجرح، وأخذ المال من دون ملاحظة المثل أو القيمة، بل ليس فيها