responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 175

حينئذ إلاّ حكم واحد، وهو الرخصة في الاعتداء بمقدار اعتداء المعتدي وان لا يتجاوز عنه.

والمراد بالمقدار أن يحكم أهل العرف بأنّهما سيّان في المنفعة والفائدة، ويرضى العقلاء بتملّك كلّ منهما مقام الآخر من غير فرق بين المثل أو القيمة فلو فرض أنّ مقدار الاعتداء دينار، فاللازم الاعتداء على المعتدي بهذا المقدار، فليس المراد من المماثلة في الآية مماثلة المعتدى به وهو المثل في المال المثلي، والقيمة في المال القيمي.

وإن كان المراد المماثلة المطلقة او التشبيه المطلق, يعني يجوز لكم الاعتداء على نحو يماثل اعتداء المعتدي في الاعتداء، والمعتدى به، فهذا إطلاق ينصرف إلى العموم في كلام الحكيم، وحينئذ فهو يشتمل على حكمين:

1. الرخصة في الاعتداء.

2. المماثلة في كلّ شيء وهو يشمل المال المثلي والمال القيمي، ففي كلّ منهما يجب اعتبار المماثلة في الاعتداء، والمعتدى به في كلّ شيء، فلا تفصيل في الآية يدلّ على أداء المثل في المال المثلي، والقيمة في المال القيمي[1].

فالاستدلال بها على ذلك يتوقّف على ما يأتي:

1. أن تكون كلمة ((ما)) في الآية الكريمة موصولة لا مصدريّة.

2. أن يراد من هذه الكلمة الموصولة الشيء المعتدى به بأن يكون المعنى: فاعتدوا عليه بمثل الشيء الذي اعتدى به عليكم.

3. أن يراد من كلمة ((المثل)) في الآية الكريمة المثل في المال المثلي، والقيمة في المال القيمي.

ويرد الاعتراض بالنقاط الثلاثة بما يأتي:


[1]. جواهر الكلام, النجفي: 37, 86؛ المكاسب, الأنصاري: 7, 222.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست