responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 173

ويلاحظ على الدليل أنّ البيان لا يخلو من تعسّف، بل تهافت، فالمفروض أنّ الكلام في المال القيمي، وهو كما استفيد من تحديده ما لا يوجد مماثل، في الصفات النوعيّة المقوّمة للماليّة، فدعوى اشتغال الذمّة بمثله المتعذّر ليس له معنى واضح.

كما أوضحت أنّه لا دليل أيضاً على انتقال الذمّة من اشتغال الذمّة بالعين إلى المثل التقريبي عند تلف العين، فإنّه يقتضي تفويت بعض الصفات المضمونة على المالك.

فعليه إمّا يلتزم باشتغال الذمّة بقيمة العين التالفة التي تشكّل بدلاً عن ذات العين وصفاتها المقوّمة للماليّة.

وإمّا أن يلتزم ببقاء العين التالفة في الذمّة إلى حين تفريغها بدفع ما يكون عوضاً عن ذاتها وصفاتها، وليس في القيمي إلاّ القيمة، وهذا هو الصحيح، كما تقدّمت الإشارة إليه.

المطلب الثاني: القول بدفع القيمة:

المشهور عند فقهاء المسلمين هو أداء القيمة في ضمان المال القيمي[1], والأدلة على ذلك:

أوّلاً: الكتاب العزيز:

1. قوله تعالى: [فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ][2].

استَدلَّ بهذه الآية الشريفة القفال من الشافعيّة، والطوري من الحنفيّة باعتبار


[1]. كشاف القناع, البهوتي: 4, 108؛ المنتقى, الباجي: 5, 272؛ تكملة البحر الرائق, الطوري: 8, 125؛ حلية العلماء, القفال: 5, 211؛ جواهر الكلام, النجفي: 37, 86؛ البحر الزخار, المرتضى: 4, 174.

[2]. سورة البقرة: آية 193.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست