responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 172

2. ما روي عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله a: استقرض الرغيف من الجيران، ونأخذ كبيراً ونعطي صغيراً، ونأخذ صغيراً، ونعطي كبيراً؟ قال: لا بأس))[1].

3. ما روي في فقه الرضا، عن الصادق a: ((سئل عن الخبز بعضها أكبر من بعض. قال: لا بأس؛ إذا اقترضته))[2].

إنّ هذه الروايات الدالّة على جواز أداء المثل عن المال القيمي هي مختصّة بالقرض، وأنّها ضعيفة السند، ومعلوم أنّ للقرض خصوصيّة يمكن بمقتضاها الالتزام بأنّ العين المقترضة تصبح ملكاً للمقترض، وأنّ ذمته إنّما تشتغل بالعوض، فالخبز المدفوع في مقام تفريغ الذمّة ليس مثلاً للمضمون، بل هو عين للمضمون، ولهذا تخرج روايات القرض عن محلّ الكلام.

ثانياً: الدليل العقلي:

التحقيق أن يحكم بضمان المال القيمي بمثله، كما حكم بذلك في المال المثلي، فلو تلفت العين المضمونة، ولم يكن للضامن ردّها، انتقل الضامن إلى مثله وهو الكلّي المتّحد مع العين التالفة من جميع الخصوصيات إلاّ الخصوصيات غير المقوَّمة في الماليّة، بل في التشخّص الخارجي فقط، أي الخصوصيّة الشخصيّة للعين، وحينئذ فلا ينتقل الضمان إلى القيمة إلاّ مع تعذّر المثل، وعلى هذا فلو وجد المثل للعين التالفة لوجب على الضامن أداء المثل.

نعم, لو تعذّر أداء المثل على الإطلاق تلغى الصفات النوعيّة أيضاً. فإنّ اعتبار اشتغال الذمّة بها من اللغو الظاهر مع تعذّر الوفاء بها[3].


[1]. رويت عن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار. وهذه الرواية ضعيفة بالحكم بن مسكين، فهو مجهول الحال.

[2]. مستدرك الوسائل, النوري: 2, 492. وهذه الرواية ضعيفة.

[3]. مصباح الفقاهة, التوحيدي: 3, 173.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست