استدّل
بالآية على ضمان المال القيمي بمثله؛ لأنّ النَعَم: الإبلُ وهي أموال قيمية جبر
ضمانها بمثلها[2].
اعتراض:
إنّ
الآية ليست في صدد الضمان وجبر الأموال، بل في صدد التعبّد.
قال
العزّ بن عبد السلام[3]: ((لا يجوز القياس على جبر الصيد بالمثل من النَعَم؛
فإنّ ذلك تعبد حائد عن قواعد الجبر)).
ب) الأخبار الشريفة:
إنّ الاستدلال بالأخبار الشريفة هي نفس الأخبار التي
تقدّم ذكرها في الاستدلال على أن الأصل في الضمان المثل، وقد تطرّق الكلام عليها،
وعن الاعتراضات الواردة عليها، فلا نتعرّض إليها مرّة ثانية.
نعم,
نذكر بعض الروايات التي استُدِلّ بها على دفع المثل في المال القيمي المضمون التي
لم نذكرها من قبل, فممّا يؤيّد ما ذكر من دفع المثل في المال القيمي المضمون في
فرض إمكانه ما ورد في باب القرض من الروايات.
1. ما روي
عن الصباح بن سيّابة:
قلت لأبي عبد الله a:
إنّ عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك, قال: نستقرض الخبز من الجيران فنردّ
أصغر منه أو أكبر. فقال a:
نحن نستقرض الجوز الستّين والسبعين عدداً فيكون الكبير والصغير، فلا بأس))[4].