responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 165

فما دامت أدلّة الضمان كافّة منحصرة في ضمان العين نفسها، ومعلوم أنّ الضمان اشتغال الذمّة بالمضمون، وكون ماهيّة المضمون في عهدة وذمّة الضامن، فلا بد من الالتزام بأنّ العين مضمونة بنحو امتدادي واستمراري من حين استيلاء الضامن عليها، أو من حين التعدّي عليها بالإتلاف ونحوه إلى حين تفريغ ذمّته منها، وهذا الاستمرار إنّما يثبت بجعل من الشارع الذي هو وليّ الأمر والذي بيده زمام التشريع، فكأنّه بسلطته التشريعيّة اعتبر العين مضمونة على اختلاف مواردها في عنق الضامن إلى حين الفراغ.

فللعين وجود خارجي إلى حين التلف، وما بحكمه، ومن حين التلف يكون لها وجود اعتباري تشريعي يثبت في ذمّة الضامن.

ولا مانع أن نعبر عنه بالوجود الذمّي او الاعتيادي, أو كون الشيء في العهدة, فالعرف تراه يعدّ ما في الذمم مالاً للناس بدلاً عن مالهم، فيقولون للمدين: ادفع مال الناس، ورُدّه اليهم، كما يقولون للودعي: ادفع المال المودِع، وبذلك يمكن الاحتفاظ على ظاهر أدلّة الضمان، ولا حاجة إلى التأويل بها.

بخلاف لو التزم بثبوت المثل أو القيمة في الذمّة؛ فإنّه مناف لظاهر أدلّة الضمان، ولم يقم عليه دليل.

فنستخلص أنّ العين هي التي في الذمّة حال وجودها وبعد تعذّرها, وتفريغ الذمّة يكون بإرجاع العين نفسها، وبعد التلف تكون بوجودها الذّمي في عهدة الضامن، فتكون نفس أدلّة إرجاع العين مقتضية لتفريغ الذمّة مما في عهدة الضامن، ومعلوم أنّ التفريغ يكون بالتسليم والتسلم، ولا يكون إلاّ ضمن الوجود الخارجي، فالضامن ملزَم بدفع وجود خارجي محتوٍ على صفات العين التالفة خارجاً والموجودة في ذمّته اعتباراً وتشريعاً.

إن أمكن فبدفع المثل, وإن لم يمكن، فبدفع قيمتها.

فالأصل حين الأداء ((أي تفريغ ذمّة الضامن))، هو لزوم تدارك الأموال

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست