نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 166
المضمونة
مع الإمكان بما يعادلها من مجموع الجهات عند تلفها، وعدم حصول البراءة عنها إلاّ
بالمثل من غير فرق بين وصف الماليّة وسائر الصفات المقصودة لهم، بل يعدّون منع
المستحقّ من كلّ وصف من هذه الأوصاف ظلماً وعدواناً إن أمكن ذلك، والا فالواجب أداء
القيمة عند تعذّر المثل.
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 166