responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 163

صفة الماليّة التي هي مطمع نظر أهل العرف، ومجرّد كون خصوصيّة أو وصف حقّاً لأحد لا يقتضي أداء بدله اليه عند التلف وإن كان الاستيلاء عليه محرّماً.

اعتراض:

1) أنّ دعوى عدم الحكم بالضمان فيما عدا الماليات هو أوّل الكلام فيما إذا كان له مثل وكان متعلّقاً بحقّ الاختصاص. ولو سلّم خروجه بملاحظة ورود دليل معتبر من إجماع ونحوه فلا ينافي أصل المدّعى.

ب) أنّ دعوى أنّ الماليّة هي التي تكون متعلّق الضمان لا تقتضي عدم شمول الضمان للصفات؛ فإنّ الصفات في المثليّة لا تضمن مطلقاً، إنّما تضمن إذا كانت لها ماليّة أو كان لها تأثير في الماليّة، كما أنّ الماليّة ليست حيثيّة تقيديّة فقط في الضمان، بل حيثيّة تعليليّة.

فالعين تضمن من جهة أنّها مال، ولا نقول: إنّ المال بوصف الماليّة مضمون، وبين المعنيين فرق واضح، فقد خلط المستدلّ بين الجهتين: التعليليّة، التقيديّة.

2. أنّ مقتضى كون الأصل في البدل هو المثل الكامل لا يقتضي العدول إلى القيمة على تقدير تعذّر المماثل التامّ، كما استقرّ عليه فتوى الفقهاء، بل إنّما يقتضي العدول إلى ما تيسّر من وجوه المماثلة بعد سقوط التعذّر, فيقتضي الأصل في الضمان القيمة.

اعتراض:

أنّ دعوى دفع الأقرب فالأقرب عند تعذّر المماثل التامّ باطلة وهي تتفرّع على أدلّة الضمان بالمثل وذلك:

أ) ذكر الفقهاء أنّ العدول إلى القيمة عند تعذّر المثل في المال المثلي ظاهر في إرادة تعذّر المثل رأساً لا خصوص الفرد الأكمل.

ب) الإجماع على الخروج من الأصل في الضمان بالمثل عند الأداء بالقيمة

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست