responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 154

كما أنّ الثياب المخيطة وغيرها – محلّ البحث عن الثياب القديمة – قيميّة، فالاكتفاء بدفع الثوب مكان الثوب، أو الحيوان بدل الحيوان، ليس من باب دفع المثل بالمعنى الاصطلاحي، فتحمل هذه الفتاوي على الصلح والتراضي، أو من باب دفع العرض مقام المتمحّض بالماليّة، كالدينار والدرهم.

والوجه في ذلك لو التزم بأنّ تلف العين يقتضي ثبوت مثلها في الذمّة، فليس في تلك الفتاوي شاهد على ذلك، فكلّها منصبة على دفع حيوان مقام حيوان على أنّه مثل للتالف، وهو لا يتلاءم مع ما تقدّم في تعريف المثلي، وإطباق الفقهاء على أنّ الحيوانات والمصنوعات اليدويّة كلّها قيميّة.

ثانياً: الأدلّة العقلية:

1. يمكن استفادة هذا المعنى من لفظ الضمان بدلالة الالتزام، فإنّ الظاهر منه عند الإطلاق هو وجوب دفع الأصل مع الإمكان، ومع تعذّره بالتلف، فاللازم التدارك الكامل الذي هو أقرب إليه من كلّ شيء.

أي أنّ الظاهر من الضمان لزوم أداء العين بنفسها في صورتي البقاء وعدمه، ولكن لمـّا كان أداؤها بشخصها في صورة التلف متعذّراً، فيعدل عنه إلى أداء ما يساويه في مجموع الصفات مع الإمكان بدلالة الاقتضاء، فلا بدّ من الاقتصار على المماثل التامّ إلاّ مع التعذّر، فيبحث دونه في الصفات لاستلزام خلافه التكليف بما لا يطاق.

فالأصل حينئذ لزوم تدارك كلّ تالف بمثله، سواء كان مثليّاً اصطلاحاً أو قيميّاً إلاّ ما خرج بالدليل.

قال ابن حزم[1]: ((وقال أصحابنا: المثل في كلّ ذلك ولا بدّ، فإن عدم المثل فالمضمون له مخيّر بين أن يهمله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة. قال أبو


[1]. المحلّى, ابن حزم: 8, 140.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست