responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 153

القبول؟ يحتمل ذلك؛ لأنّ الانتقال إلى القيمة إنّما كان لتعذّر العين وقد وجدت، فلزمه القبول مع الدفع))[1]، وهو الأصحّ في الدروس[2]، ونقل الشيخ الأنصاري الإجماع عليه[3].

اعتراض:

أنّ مبنى احتمال الفقهاء او فتواهم هذا ليس على الضمان القيمي بالمثل، بل لصدق أداء القرض بأداء العين، ولكون عقد القرض عندهم عقداً جائزاً، فأداء العين نوع فسخ له، ولولا ذلك، لكان جواز أداء غير العين المقترضة ممّا يماثلها، ولا يقول به أحد وهو عدم وجوب قبول غير العين المقترضة وإن كان مماثلاً لها من جميع الصفات[4].

9. ما يؤيّد كون الأصل في الضمان المثل ما جنح إليه المحقّق الحلّي من ضمان الغاصب زيادة القيمة السوقيّة الحاصلة بعد تلف العين القيميّة، فإنّ مبناه إنّما هو كون ضمان القيمي بمثله[5], كما ذهب إليه صاحب الدروس.

قال الشهيد الأوّل[6]: ((ولو كان من ذوات القيم، فعليه قيمته يوم التلف على قول الأكثر، وإلاّ على من حين القبض إلى التلف أنسب؛ لعقوبة الغاصب، وأمّا زيادة القيمة بعد التلف، فإن قلنا بالضمان القيمي بمثله فهي مضمونة، وإليها جنح المحقّق، وإن قلنا بالقيمة، فلا، وهو المشهور)).

إنّ ما جاء في هذه النصوص والفتاوي يقتضي التأمّل، فإنّ الحيوانات قيميّة


[1]. تذكر الفقهاء, العلامة الحلي: 8, 368.

[2]. الدروس, الشهيد الأوّل, كتاب القرض, حجري.

[3]. المكاسب, الشيخ الأنصاري: 7, 225.

[4]. المصدر السابق.

[5]. شرائع الإسلام, المحقق الحلي: 3, 240.

[6]. الدروس, الشهيد الأوّل, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست