responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 152

7. ما ورد في الصلح من أنّه لو أتلف على رجل ثوباً قيمته دينار مثلاً، فصالحه عنه على دينارين. فالمشهور عند الفقهاء صحّة الصلح، وعلّل صاحب شرائع الإسلام بأنّ الصلح إنّما وقع على الثوب لا عن الدينار، فيؤيّد بأنّ الأصل هو المثل[1].

وجعل مبنى المسألة عند ابن إدريس والشهيد الثاني والشهيد الأوّل والمحقّق الكركي ضمان القيمي بمثله حتى يكون الثابت في الذمّة ثوباً وإن كان لا يخلو من نظر[2].

قال الشهيد الثاني: ((ولو أتلف عليه ثوباً يساوي درهمين فصالح على أكثر أو واقلّ، فالمشهور الصحّة؛ لأنّ مورد الصلح الثوب لا الدرهمان.

وهذا يتمّ على القول بضمان القيمي بمثله؛ ليكون الثابت في الذمة ثوباً، فيكون هو متعلق الصلح، أمّا على القول الأصحّ من ضمانه بقيمته، فاللازم لذمّته إنّما هو الدرهمان، فلا يصحّ عليها بزيادة عنهما، ولا نقصان مع اتّفاق الجنس، ولو قلنا باختصاص الربا في البيع، توجّه الجواز أيضاً، ولكن المجوّز لا يقول به)). أي اختصاص الربا بالبيع، ومع أن المجوز قائل بضمان القيمي بالقيمة وعدم اختصاص الربا بالبيع، ومع ذلك يقول بجواز الصلح في المقام، فيؤيّد أنّ الأصل هو المثل.

8. ما يؤيّد كون الأصل في الضمان المثل جواز ردّ العين المفترضة وإن كانت قيميّة، ووجوب قبول الدائن لها.

جاء في تذكرة الفقهاء: ((أمّا غير المثلي إذا دفعه بعينه هل يجب على المالك


[1]. شرائع الإسلام, المحقق الحلي: 2, 68.

[2]. السرائر, ابن إدريس: 2, حجري بدون ترقيم؛ اللمعة الدمشقية, الشهيد الثاني: 4, 181؛ الدروس, الشهيد الأوّل, كتاب الصلح, حجري بدون ترقيم؛ جامع المقاصد, المحقق الكركي: 2, 71.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست