responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 151

التراضي معاً.

3. روي عن زيد بن ثابت أنّه قضى بالمثل فيمن باع بعيراً واستثنى جلده ورأسه وسواقطه.

4. روي أنّ عمر وعثمان وقتادة والشعبي قضوا في فداء ولد الغارة بالعبيد لا بالقيمة.

5. قضى قتادة وشريح القاضي في ثوب أستهلك بالمثل.

قال ابن سيرين: ((إنّه قضى – شريح – في قصار شقّ ثوباً أنّ الثوب له، وعليه مثله.

فقال رجلٌ: أو ثمنه. فقال شريح: إنّه كان أحبّ إليه من ثمنه. قال: إنّه لا يجد قال: ولا وجد))[1].

6. ذكر الفقهاء في القرض بأنّ عادتهم ردّ المثل، وأنّه ينحصر طريق أداء الدين فيه، كما يؤيّده ظاهر بعض الأخبار الواردة في القرض، مثل قرض الأبل، فالمحقّق الحلّي حكم بضمان القيمي بالمثل في القرض))[2].

ويرد على الدليل بعدم اعتبار ما استشهد به من اعتبار المماثلة في القرض بملاحظة، بعض الفتاوي النادرة على أنّ الأصل في الضمان المثل؛ لأنّ بناء الدائن والمدين في القرض عرفاً هو معاوضة المثل بالمثل، أي زيادة اتّحاد ومماثلة في الوفاء، بخلاف الضمان والغرامات, فلا يكون القرض شاهداً للمقام، ولهذا فرّق المحقّق الحلّي فيما سبق بين القرض والإتلاف، فحكم في الثاني بضمان المال القيمي بالقيمة.


[1]. المبسوط, السرخسي: 11, 51؛ عمدة القارئ, العيني: 13, 37؛ المحلّى, ابن حزم: 8, 141؛ قواعد الانام, العز بن عبد السلام: 1, 181.

[2]. شرائع الإسلام, المحقق الحلي: 2, 68.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست