responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 155

محمد: وهذا هو الحقّ الذي لا يجوز خلافه)).

ويلاحظ على الدليل أنّ مقتضى تماميّة الدليل ثبوت العين في الذمّة، ووجوب إرجاعها ما دامت قائمة بحالها، ووجوب إرجاع أقرب الأمثال إليها مالية ومنفعة وهو المثل الاصطلاحي، ومع تعذّره فالأقرب إليه – أي إلى المثل مالية وصفات – ومع التعذّر فالأقرب إلى – المثل الثاني, وهكذا.

وهذا ينافي المعروف عند الفقهاء من أنّه إذا تعذّر المثل فالواجب دفع القيمة، بل أنّ الدليل يقتضي ثبوت المثل حتى في القيميات، ولا نرى أحداً من فقهاء المسلمين والقانون غير صاحب الدليل يلتزم بذلك.

2. أنّ إيجاب المثل رجوع إلى المشاهدة والقطع، وإيجاب القيمة رجوع إلى الاجتهاد والظنّ، فإذا أمكن الرجوع إلى القطع لم يرجع إلى الاجتهاد، كما لا يجوز الرجوع إلى القياس مع النصّ[1].

قال ابن عبد البرّ: ((كلّ مطعوم من مأكول أو مشروب مجمع على أنّه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته؛ لأنّ المثل أقرب إليه من القيمة فهو مماثل له من طريق الصورة والمشاهدة كالنص والمعنى، والقيمة مماثلة من طريق الظنّ والاجتهاد، فقدّم ما طريقه المشاهدة، كالنص لما كان طريقه الإدراك بالسماع كان أولى من القياس، لأنّ طريقة الظنّ والاجتهاد))[2].

ويلاحظ على الدليل:

إنّما يتم لو ثبت بدليل لزوم مماثلة المدفوع للتالف، فحينئذ يأتي القول بأنّ المثل يماثله في الصورة والماليّة والصفات بالوجدان المستند إلى الإحساس, الموجب للقطع بخلاف القمية، فإنّها تماثل التالف في الماليّة التي لا تدرك إلاّ


[1]. الكافي, ابن قدامة: 2, 403؛ اعانة الطالبين, البكري: 3, 138؛ المنتقى, الباجي: 5, 272؛ جامع الأحكام, القرطبي: 2, 356.

[2]. طرح التثريب, ابو زرعة العراقي: 6, 206؛ المعونة الكبرى, مالك بن أنس: 5, 353.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست