responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 148

اعتراض:

إنّ هذه الرواية قضيّة في خصوص موردها، لا عموم فيها.

الجواب:

أنّ قوله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: ((إناء بإناء، وطعام بطعام)) وبما وقع في رواية ابن أبي حاتم: ((من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله)) حكم عامّ لكلّ من وقع له مثل لك، فاندفع قول من قال: إنّها قضيّة عين لا عموم فيها، ولو كانت كذلك لما كان قوله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: ((طعام بطعام، وإناء بإناء)) كافياً في الدليل على أنّ ذكر الطعام واضح في التشريع العامّ؛ لأنّه لا غرامة هنا للطعام، بل الغرامة للإناء، وأمّا الطعام، فهو هديّة له صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم. وينبغي ملاحظة أمور في الرواية فيها:

أ) لا ريب في أنّ إتلاف مال الغير من دون مجوّز شرعي حرام، والسكوت على مثل ذلك معصية ممّن يتمكّن من منع من يريد إتلاف مال الغير، فعلى المتمكّن من الردع تأنيب التالف لمال الغير من باب وجوب النهي عن المنكر, ِلئلاّ يتكرّر العمل من فاعله.

وفي ضوء ما تقدم بأنّ الرواية سواء كانت عن حادثة واحدة، أم عن حوادث متعدّدة، فليست ناظرة إلى الضمان أو التضمين؛ إذ لو كانت الرواية من بابه لما جاز لعائشة إتلاف إناء غيرها، ولم يجز للنبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم السكوت، فإنّه معصوم لا يترك الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. ومعلوم أنّ مجرّد الغرامة لا يكفي؛ فإنّها تعوّض المال التالف، وأمّا التعدّي في الحكم التكليفي الذي هو مخالفة شرعيّة, فيبقى على حاله، فقد وردت حرمة مال المسلم كحرمة دمه.

ب) أنّ الصحاف المصنوعة في ذلك الزمان أموال قيميّة، لأنّها مصنوعات يدويّة، كما التزم بذلك الفقهاء، فالحكم بالقصعة مكان القصعة لا يؤيّد القول باشتغال الذمّة بالمثل بوجه، بل من باب العقوبة؛ لأنّ القصعة الثانية قيميّة.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست