responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 147

الأصل في الضمان هو المثل بهذه الرواية[1].

وقال ابن حزم[2]: ((هذا قضاء بالمثل لا بالقيمة)).

وذكر ابن الجوزي بأنّ الصحفة من ذوات القيم، فكيف غرّمت بالمثل؟

والجواب من وجهين:

أحدهما: أنّ الظاهر ما يحويه بيته صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، فهو ملكه, فنقل من ملكه إلى ملكه لا على وجه الغرامة بالقيمة, فكانت الصحفتان للنبي، ولم يكن هنالك تضمين.

وثانيهما: أنّ أخذ القصعة من بيت الكاسرة عقوبة، والعقوبة بالأموال مشروعة. وذكر القاضي أبو بكر بأنّه لم يغرم الطعام؛ لأنّه كان مهدى إليه، فإتلافه قبول له أو في حكم القبول. ثمّ إنّ الطعام لم يتلف فإنّه دعا بقصعة فوضعه فيها[3].

وقال صاحب السنن الكبرى: ((قال بعض أهل العلم: الصحفتان جميعاً كانت للنبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم في بيتي زوجتيه ولم يكن هنالك تضمين إلاّ أنّه عاقب الكاسرة بترك المكسورة في بيتها ونقل الصحيحة إلى بيت صاحبتها))[4].

وردّ فقهاء الحنابلة على العنبري في استدلاله بالرواية على وجوب المثل في كلّ شيء بأنّ الخبر الذي أحتجّ به, محمول على أنّه جوّز ذلك بالتراضي، وقد علم أنّها ترضى بذلك[5].


[1]. عمدة القارئ, العيني: 13, 38؛ الجوهر النقي, ابن التركماني: 6, 96؛ السيل الجرار, الشوكاني: 3, 16؛ السنن الكبرى, البيهقي: 6, 96؛ المغني, ابن قدامة: 5, 375؛ المحلّى, ابن حزم: 8, 141.

[2]. المحلى, ابن حزم: 8, 141.

[3]. الجوهر النقي, ابن التركماني: 6, 96؛ عمدة القارئ, العيني: 13, 38.

[4]. السنن الكبرى, البيهقي: 6, 96.

[5]. المغني, ابن قدامة: 5, 375.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست