responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 149

جـ) أنّ في بعض الروايات المتقدّمة في القصعة التعبير بالكفّارة حيث سألت عائشة: ((ما كفّارة…إلى آخره)).

ومعلوم أنّ التعبير بالكفّارة إنّما يأتي في غير الغرامات الماليّة.

وأمّا ما جاءت في كلمات بعض الفقهاء من أنّ ما في بيت النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم من أمواله، فلا يمكن الاستدلال بالرواية، فلا شاهد فيها، فالمتعارف الآن، وكذلك في العصور السابقة – كما يظهر من قصّة تزويج فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم من عليّ بن ابي طالب a – أنّ الزوجة مالكة للأثاث غالباً تشتريه بمهرها. فما قيل في هذه الرواية من الاستدلال على ان الأصل في الضمان المثل، وما قيل من اعتراض عليها، لا يخلو من نظر.

2. رواية حُسن القضاء للإبل جاء في البخاري: ((حدّثنا مسدّد عن يحيى، عن سفيان. قال حدّثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنّ رجلاً أتى النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم يتقاضاه بعيراً، فقال رسول الله: ((أعطوه)). فقالوا ما نجد إلاّ سنّاً أفضل من سنّه. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله: ((أعطوه فإنّ من خيار الناس احسنهم قضاءاً))[1]. فالأصل في الضمان المثل.

ويرد على الاستدلال بها الحديث: بأنّ دفع البعير – عوضاً عن البعير – أجنبي عن محلّ البحث، والوجه في ذلك أنّ الحيوانات على الإطلاق قيميّة وإن أمكن إطلاق المثل على بعض الحيوانات من باب المسامحة أو باب التقريب, فيوجّه بأنّه إمّا من باب المراضاة بين المتخاصمين، وإمّا بأنّه دفع البعير في مقابل القيمة، كمئة دينار مثلاً بأن يقال: إنّ المقترض لم يكن لديه القيمة، فدفع ما يساوي مئة دينار من الحيوانات. فالمقرض ملزم إمّا بالانتظار, وإمّا بالرضا بدل القيمة وهو الحيوان.


[1]. صحيح البخاري, البخاري: 2, 56.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست