responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 119

يزيد بن زريغ, قال: حدّثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب, قال: قال النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))[1].

وفي رواية ((على اليد ما أخذت حتى تؤدى)).

وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سعيد بن أبي هريرة، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة, قال: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي)).

قال الترمذي: حديث حسن، أخرجه أبو داود في البيوع، والترمذي، وابن ماجة في العارية، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده، والطبراني في معجمه، والحاكم في المستدرك في البيع, وقال: حديث صحيح على شرط البخاري. وقال الحافظ المنذري: قول الترمذي فيه: ((حسن)) يدلّ على انه يثبت سماع الحسن عن سمرة. ورواه أبن ابي شيبة في مصنفة البيوع، وقال فيه ((حتى تؤدّيه مالها))[2].

قال ابن القطّان على أحاديث الشبهات: إسناده حسن متّصل وإنّما لم يخرجاه في الصحيح؛ لما ذكر أنّ الحسن لم يسمع من سمرة إلاّ حديث العقيقة[3].

وذكره صاحب مستدرك الوسائل عن الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره[4].


[1]. السنن الكبرى, البيهقي: 6, 95؛ سنن الدارمي, الدارمي: 2, 264.

[2]. سنن أبي داود, أبو داود: 2, 265؛ سنن ابن ماجة, أبن ماجة: 2: 802؛ جامع الترمذي, الترمذي: 2, 252؛ مسند احمد بن حنبل, أحمد بن حبيل: 5, 8؛ المعجم الكبير, الطبراني: 7, 208 رقم الحديث 6862.

[3]. البناية, العيني: 8, 346؛ فتح المعين, ابو سعود: 3, 312.

[4]. مستدرك الوسائل, النووي: 3, 145.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست