نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 119
يزيد بن
زريغ, قال: حدّثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب, قال: قال النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))[1].
وفي
رواية ((على اليد ما أخذت حتى تؤدى)).
وهذا
الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سعيد بن أبي هريرة، عن قتادة عن الحسن، عن
سمرة, قال: قال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي)).
قال
الترمذي: حديث حسن،
أخرجه أبو داود في البيوع، والترمذي، وابن ماجة في العارية، ورواه أحمد بن حنبل في
مسنده، والطبراني في معجمه، والحاكم في المستدرك في البيع, وقال: حديث صحيح على
شرط البخاري. وقال الحافظ المنذري: قول الترمذي فيه: ((حسن)) يدلّ على انه يثبت
سماع الحسن عن سمرة. ورواه أبن ابي شيبة في مصنفة البيوع، وقال فيه ((حتى تؤدّيه
مالها))[2].
قال
ابن القطّان على أحاديث الشبهات: إسناده حسن متّصل وإنّما لم يخرجاه في الصحيح؛
لما ذكر أنّ الحسن لم يسمع من سمرة إلاّ حديث العقيقة[3].
وذكره
صاحب مستدرك الوسائل عن الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره[4].
[2]. سنن أبي داود, أبو داود: 2, 265؛
سنن ابن ماجة, أبن ماجة: 2: 802؛ جامع الترمذي, الترمذي: 2, 252؛ مسند احمد بن
حنبل, أحمد بن حبيل: 5, 8؛ المعجم الكبير, الطبراني: 7, 208 رقم الحديث 6862.