responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 120

وقطع من جملة الأعلام بضعف الحديث بضعف سنده, كما في تهذيب التهذيب والجوهر النقي, وسبل السلام جاء فيه: ((لأنّ الحديث من رواته الحسن عن سمرة، وللحفاظ في سماعه منذ ثلاثة مذاهب:

الأوّل: أنّه سمع منه مطلقاً.

الثانيُ: لا مطلقاً.

الثالث: لم يسمع منه إلاّ حديث العقيقة))[1].

وقال ابن حزم إنّ الحديث[2]: ((منقطع؛ لأنّ قتادة لم يدرك سمرة)). وقال: ((الحسن لم يسمع عن سمرة)).

والجواب: أنّ هذا الضعف منجبر بشهرته بين الفقهاء؛ إذ أستدلّ به كثير منهم ولكّن البعض الآخر منهم ناقشوا المبنى. والاستدلال بما يأتي:

1. أنّ شهرة الحديث ليست جابرة ومقوّية لضعف السند، كما أنّ إعراض الفقهاء عن رواية صحيحة لا يوجب وهنها؛ إذ المقياس هو توفّر شرائط الحجّيّة وعدمها، وليست الشهرة بنفسها حجّة[3].

2. الذين ذكروا الحديث في موارد ضمان اليد ربّما استندوا إلى وجوه أُخر كالسيرة وأيّدوا مّدعاهم بذكر الحديث استئناساً.

إنّ إخضاع الحديث المذكور للمقاييس الموضوعة في شأن صحّة السند وضعفه يُعلم ضعفه بسبب ما ذكر عن بعض رجاله من الضعف، أو عدم السماع.

فالرواية تنسب في نهاية رجالها الى سمرة بن جندب، ولو لم يصدر عنه إلاّ


[1]. سبل السلام, الصنعاني: 3, 67؛ الجوهر النقي, ابن التركماني: 6, 90.

[2]. المحلى, ابن حزم: 6, 172.

[3]. مصباح الفقاهة, التوحيدي: 3, 92.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست