نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 118
الزيديّة:
عدّ الزيديّة أنّ ردّ العين ثابت بقطعيات الشرع، بل
الإجماع على ذلك، ما لم تستهلك، فليس للضامن أن يعدل إلى البدل من قيمة أو مثل،
ولا أباح الشرع ذلك إلاّ برضا المالك، ووجب عليه ردّها ما دامت موجودة ووجد إليها
سبيلاً، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو يجب[1].
الظاهريّة:
الأصل عندهم وجوب ردّ العين إلى مالكها. قال
ابن حزم[2]: ((فمن غصب شيئاً، أو أخذه بغير حقّ ببيعٍ محرّمٍ أو
هبةٍ محرّمةٍ أو بعقدٍ فاسد وهو يظنّ أنّه له فرض عليه أن يردّه إن كان حاضراً))
وفي موضع آخر: ((فما دامت العين، أو شيء منها موجودين، فلا حقّ له في غير ذلك)).
الأدلّة:
استدلّ جمهور الفقهاء على أنّ الأصل في الضمان دفع
العين بالأدلّة النقليّة والعقليّة.
أوّلاً:
الأدلّة النقليّة:
أظهر ما أستدلّ به على أنّ الأصل في الضمان
دفع العين بالروايات الآتية:
1. ما روي عن الرسول صلیاللهعلیهوآلهوسلم قوله: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدّي)). وفي لفظ آخر ((حتى
تؤدَّيه)) ويعبرّ عنها أحياناً بقاعدة اليد أيضاً.
سند الحديث:
أخبرنا
أبو الحسن عليّ بن محمد المقري, قال: حدّثنا الحسن بن محمد بن إسحاق, قال حدّثنا
يوسف بن يعقوب, قال: حدّثنا محمد بن منهال. قال: حدّثنا
[1]. البحر الزخار, ابن المرتضى: 4,
178؛ السيل الجرار, الشوكاني: 3, 348.