responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 117

قال العلامة الحلي[1]: ((كلّ من غصب شيئاً وجب عليه ردّه على المالك، سواء أطالب المالك بردّه أم لا ما دامت العين باقية بلا خلاف؛ لقول النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه))[2]، لأنّ حقّ المغصوب منه متعلّق بماله ولا يتحقّق إلاّ بردّه)).

المالكية:

الأصل عند فقهاء المالكيّة أن يردّ عين المال مع الإمكان، فإن رُدّ به كامل الذات والصفات برئ من عهدته[3].

الحنابلة:

الأصل عند فقهاء الحنابلة ردّ العين من دون خلاف؛ لأنّ الحقّ متعلّق بالعين. قال أبن قدامة[4]: ((فمن غصب شيئاً لزمه ردّه ما كان باقياً بغير خلاف نعلمه؛ لقول النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))[5] ولأنّ حقّ المغصوب منه معلّق بعين ماله وماليته، ولا يتحقّق ذلك إلا بردّه)).

الشافعية:

إنّ العين المضمونة، إذا كانت باقية لزم ردّها؛ لأنّ الجوابر المتعلّقة بالأموال الأصل فيها ردّ الحقوق بأعيانها عند الإمكان، فإذا ردّها برئ عن عهدتها[6].


[1]. تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 2, 382.

[2]. السنن الكبرى, البيهقي: 6, 95؛ سنن الدارمي, الدارمي: 2, 264؛ مستدرك الوسائل, المحدث: 3, 145.

[3]. الفروق, القرافي: 1, 214؛ المنتقى, الباجي: 5, 273؛ تهذيب الفروق, محمد بن حسين المكي المالكي: 1, 212.

[4]. المغني, ابن قدامة: 5, 374.

[5]. مستدرك الوسائل, النووي: 3, 145؛ سنن الدارمي, الدارمي: 2, 264.

[6]. حلية العلماء, القفال: 5, 211؛ قواعد الأحكام, العز بن عبد السلام: 1, 180.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست