نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 117
قال
العلامة الحلي[1]: ((كلّ من غصب شيئاً وجب عليه ردّه على المالك، سواء
أطالب المالك بردّه أم لا ما دامت العين باقية بلا خلاف؛ لقول النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه))[2]،
لأنّ حقّ المغصوب منه متعلّق بماله ولا يتحقّق إلاّ بردّه)).
المالكية:
الأصل
عند فقهاء المالكيّة أن يردّ عين المال مع الإمكان، فإن رُدّ به كامل الذات
والصفات برئ من عهدته[3].
الحنابلة:
الأصل
عند فقهاء الحنابلة ردّ العين من دون خلاف؛ لأنّ الحقّ متعلّق بالعين. قال أبن
قدامة[4]:
((فمن غصب شيئاً لزمه ردّه ما كان باقياً بغير خلاف نعلمه؛ لقول النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))[5]
ولأنّ حقّ المغصوب منه معلّق بعين ماله وماليته، ولا يتحقّق ذلك إلا بردّه)).
الشافعية:
إنّ
العين المضمونة، إذا كانت باقية لزم ردّها؛ لأنّ الجوابر المتعلّقة بالأموال الأصل
فيها ردّ الحقوق بأعيانها عند الإمكان، فإذا ردّها برئ عن عهدتها[6].