responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 116

الأصلي.

أمّا المثل، أو القيمة، فهما يخلفان العين بعد تلفها، ويسمّى بعض الأصوليين دفع العين المضمونة على هذا الوجه بــ(الأداء الكامل)؛ لأنّ دفع العين بحسب الحقيقة عبارة عن تسليم نفس الواجب[1].

الحنفيّة:

المشهور عند فقهاء الحنفيّة أنّ ردّ العين هو الموجب الأصلي، والمثل أو القيمة مخلص عن ردّ العين.

قال الزيلعي[2]: ((وردّ العين هو الموجب الأصلي على ما قالوا: لأنّه أعدل وأكمل في ردّ الصورة والمعنى، وردّ القيمة أو المثل مخلص لا يصار إليه إلاّ عند تعذّر العين)).

وجاء في اللباب: ((والواجب ردّ العين المغصوبة، ما دامت قائمة، سواء أكانت مثليّة، أم قيميّة))[3].

الإمامية:

لا خلاف عند فقهاء الإماميّة في وجوب ردّ العين المضمونة مع بقائها للأدلّة الدالّة عليها من النقل والعقل))[4].


[1]. تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 2, 382؛ المغني, ابن قدامة: 5, 375؛ المنتقى, الباجي: 5, 273؛ قواعد الأحكام, العز بن عبد السلام: 1, 180؛ تبين الحقائق, الزيلعي: 5, 222؛ السيل الجرار, الشوكاني: 3, 348؛ المحلى, ابن حزم: 8, 134.

[2]. تبيين الحقائق, الزيلعي: 5, 222.

[3]. اللباب هامش الجوهرة النيرة, الميداني: 437.

[4]. مهذب الأحكام, السبزواري: 21, 363.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست