نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 93
و ينبغي التماس دليل آخر لاثبات وجوب العوض
في المتلفات التي لا يسبق الضمان فيها.
3- قوله صلى الله عليه و آله و سلم: ( (من وجد عين ماله، فهو أحق
به))[1].
استدل السرخسي بالحديث على الضمان، و وجوب دفع العين وردها[2].
و يرد عليه:
أولًا: ان الحديث ناظر الى أحقية المالك من غيره بماله، و معلوم ان
في هذا اشارة الى ان لغير المالك حق كما يقتضي التعبير بصيغة ( (افعل))، و باب
الضمانات لا يوجد فيه حق لغير المالك، فينبغي حمل الحديث في المورد الذي يكون لغير
المالك حق الا ان المالك أولى به من غيره، كما في المفلس، فان الدائنين و الغرماء
يشتركون فيما يوجد في ملك المفلس عدا المستثنين، و لكن ان وجد ضمن أمواله شيء كان
يملكه أحد الغرماء، كان هو أحق به من سائر الغرماء.
و يؤيد ذلك أني لم أجد الفقرة من الحديث المستدل بها الا ضمن خمس
روايات وردت في المفلس، و في المديون، الميت يخلف أموالًا في ماله مال أحد
الدائنين.
ثانياً: ان التعبير ب ( (من وجد عين ماله، فهو أحق به)) ظاهره ان
المالك ان وجد عين ماله، فله أخذها، و ليس لأحد من مزاحمته في ذلك، فيكون محض مفاد
الحديث
[2] صحيح البخاري/ البخاري/ 2/ 58، صحيح مسلم/ 10/
221، 222، 223/ و النسائي بلفظ قريب منه:(( أيما امرئ أفلس ثمّ وجد مالًا عنده
سلعته بعينها فهو أولى به من غيره))
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 93