responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 92

2- روى عبد الله السائب عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: ( (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً و لا جاداً، و من أخذ عصا أخيه فليردها))[1].

روى هذا الحديث اثنان من الصحابة، أحدهما أبو سائب. و أخرج حديثه أبو داود في كتاب الأدب في باب المزاح، و الترمذي في أول الغبن، و ذكر الترمذي بأنه حديث حسن غريب لا يعرفه الا من حديث ابن ابي ذئب، و السائب بن يزيد، و له صحبة، و قد سمع من النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هو غلام.

و رواه أحمد بن حنبل، و ابن أبي شيبة، و إسحاق بن راهويه، و أبو داود، و الطيالسي في مسانيدهم، و البخاري في كتاب ( (الأدب المفرد)) و الحاكم في المستدرك في الفضائل.

و وقع في رواية: ( (لاعباً و جاداً)) بدون حرف ( (لا)) العاطفة، و معنى قوله: ( (لاعباً)) لا يريد سرقته، ( (و جاداً)) في ادخال الاذى عليه قاصداً اللعب، و هو يريد ان يجد في ذلك ليغيظه‌[2].

و قال الخطابي في شرح السنن قوله: ( (لاعباً جاداً)) هو ان يأخذه على سبيل الهزل، ثمّ يحبسه، و لا يرده، فيكون ذلك جاداً))[3].

و هذا الحديث الشريف متمحض في إثبات الحكم التكليفي، فانه يدل على وجوب الرد، و قد علمت انه أعم من الضمان، فلا يدل عليه.

ثمّ ان الحديثين المتقدمين يشتركان في اثبات الحكم التكليفي. أو هو مع الحكم الوضعي في المغصوب، و ليس لأي منهما دلالة على الضمان، او وجوب دفع العوض عمن أتلف مالًا من دون الاستيلاء عليه. فينبغي حصر الاستدلال بهما في الأموال التي تسبق اليد اليها بالحكم بالضمان، و وجوب الدفع.


[1]

[2]

[3]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست