نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 92
2- روى عبد الله السائب عن أبيه، عن جده أن
النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: ( (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً و لا
جاداً، و من أخذ عصا أخيه فليردها))[1].
روى هذا الحديث اثنان من الصحابة، أحدهما أبو سائب. و أخرج حديثه أبو
داود في كتاب الأدب في باب المزاح، و الترمذي في أول الغبن، و ذكر الترمذي بأنه
حديث حسن غريب لا يعرفه الا من حديث ابن ابي ذئب، و السائب بن يزيد، و له صحبة، و
قد سمع من النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هو غلام.
و رواه أحمد بن حنبل، و ابن أبي شيبة، و إسحاق بن راهويه، و أبو
داود، و الطيالسي في مسانيدهم، و البخاري في كتاب ( (الأدب المفرد)) و الحاكم في
المستدرك في الفضائل.
و وقع في رواية: ( (لاعباً و جاداً)) بدون حرف ( (لا)) العاطفة، و
معنى قوله: ( (لاعباً)) لا يريد سرقته، ( (و جاداً)) في ادخال الاذى عليه قاصداً
اللعب، و هو يريد ان يجد في ذلك ليغيظه[2].
و قال الخطابي في شرح السنن قوله: ( (لاعباً جاداً)) هو ان يأخذه على
سبيل الهزل، ثمّ يحبسه، و لا يرده، فيكون ذلك جاداً))[3].
و هذا الحديث الشريف متمحض في إثبات الحكم التكليفي، فانه يدل على
وجوب الرد، و قد علمت انه أعم من الضمان، فلا يدل عليه.
ثمّ ان الحديثين المتقدمين يشتركان في اثبات الحكم التكليفي. أو هو
مع الحكم الوضعي في المغصوب، و ليس لأي منهما دلالة على الضمان، او وجوب دفع العوض
عمن أتلف مالًا من دون الاستيلاء عليه. فينبغي حصر الاستدلال بهما في الأموال التي
تسبق اليد اليها بالحكم بالضمان، و وجوب الدفع.