responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 71

الجواب:

ان المدار على المماثلة في الآية في أنظار العقلاء هو حمل الآية على المثل الذي هو مقتضى المقاصة عرفاً، لا مطلق المثل العرفي الذي يطلق مع وجود جهة الشبه في الجملة بل أخص منه، كما يشهد لذلك سياقها، و كونها في مقام المقاصة، و حكم العدل. فلا يمكن حمل الآية على المماثلة العقلية لتعذر ذلك، أو تعسره بحيث يمتنع التكليف به‌[1].

و ذكر صاحب جواهر الكلام بأنه لا يراد من المماثلة في المال المثلي المماثلة العرفية، بل هو شي‌ء فوق ذلك، و هو المماثلة في غالب ماله مدخلية في مالية الشي‌ء، لا المماثلة من كل وجه المتعذرة، و لا مطلق المثل العرفي الذي يطلق مع وجود جهة الشبه في الجملة، و هذا لا يكون إلا في الأشياء المتساوية المتقاربة في الصفات و المنافع، و المعلوم ظاهرها و باطنها[2].

الرأي الراجح:

ان المماثلة المرادة من المال المثلي الذي وقع عليه الاصطلاح، كما هو المستفاد من اجماع الفقهاء و المتيقن من تحديداتهم ليس المراد منه المثل العرفي المتسامح، بل هو شي‌ء فوق ذلك، و هو المماثلة في غالب ماله مدخلية في مالية ذلك الشي‌ء، لا على وجه المشابهة له من كل وجه المتعذر، بل المتعسر حصولها و هو المماثلة العقلية، و لا المماثلة العرفية التي تصدق من ادنى شبه في الجملة، و انما هو عبارة عما كانت له مشابهة تامة على وجه يكونان كالمتساويين؛ لتقاربهما في الصفات و المنافع المعلوم ظاهرها و باطنها. و من هنا كان الحيوان و الأرض من القيميات، و ان كانت لها أمثال بظاهر العرف، لكنها بحسب الباطن مختلفة، و المنافع فيها بالنسبة الى الاستيفاء مختلفة أيضاً[3]


[1]

[2]

[3]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست