نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 72
نعم قد يكون حكم العرف بالمماثلة في المثل
في بعض الموارد كالقرض مثلًا أوسع دائرة من المماثلة في المثل في الغرامات المبنية
على العدل و الدقة، و ذلك كالمماثلة التي امضاها الشارع في قرض الخبز و الجوز، و
لأجلها استحسن المحقق الحلي في قرض المال القيمي ثبوت مثله في القرض في الذمة. قال
المحقق الحلي[1]: ( (كل ما
يتساوى اجزاؤه، يثبت في الذمة مثله، كالحنطة و الشعير، و الذهب و الفضة. و ما ليس
كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم. و لو قيل يثبت مثله أيضاً كان حسناً)).
و اختار صاحب تذكرة الفقهاء فيما يصح السلم فيه- كالحيوان- ضمانه في
القرض بمثله[2]، فيكون
حكم العرف بالمماثلة في القرض أوسع منه في التفريعات، و ذلك لبناء القرض على
التساهل و التسامح من الجانبين بخلاف الغرامة[3].
المبحث الثاني: شروط، و أركان المال المثلي، و المال القيمي:
المطلب الأول: شروط المال المثلي، و المال القيمي:-
الفرع الأول: شروط المال المثلي:-
إن المعتبر في المال المثلي شروط و هي:-
أولًا: وجود المماثلة بالكثرة في الاسواق، بلا تفاوت يعتد به، و ذلك
لما يأتي:-
1- لو عز وجود المال المثلي لا تتعهد الذمة بالمثل، بديهة ان تحقق
التعهد و اشتغال الذمة به عند الفقهاء انما يكون فيما اذا كان للمال المثلي كثرة و
وفور خارجاً، و لا ضمان به في غير هذه الصورة[4].
قال النائيني[5]: ( (ان لا
تكون الافراد المتساوية مع الفرد التالف في الصفات شائعاً يمكن ردها الى المالك
بحسب العادة، لا ما اذا كانت نادرة يعز وجودها، فلو