responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 72

نعم قد يكون حكم العرف بالمماثلة في المثل في بعض الموارد كالقرض مثلًا أوسع دائرة من المماثلة في المثل في الغرامات المبنية على العدل و الدقة، و ذلك كالمماثلة التي امضاها الشارع في قرض الخبز و الجوز، و لأجلها استحسن المحقق الحلي في قرض المال القيمي ثبوت مثله في القرض في الذمة. قال المحقق الحلي‌[1]: ( (كل ما يتساوى اجزاؤه، يثبت في الذمة مثله، كالحنطة و الشعير، و الذهب و الفضة. و ما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم. و لو قيل يثبت مثله أيضاً كان حسناً)).

و اختار صاحب تذكرة الفقهاء فيما يصح السلم فيه- كالحيوان- ضمانه في القرض بمثله‌[2]، فيكون حكم العرف بالمماثلة في القرض أوسع منه في التفريعات، و ذلك لبناء القرض على التساهل و التسامح من الجانبين بخلاف الغرامة[3].

المبحث الثاني: شروط، و أركان المال المثلي، و المال القيمي:

المطلب الأول: شروط المال المثلي، و المال القيمي:-

الفرع الأول: شروط المال المثلي:-

إن المعتبر في المال المثلي شروط و هي:-

أولًا: وجود المماثلة بالكثرة في الاسواق، بلا تفاوت يعتد به، و ذلك لما يأتي:-

1- لو عز وجود المال المثلي لا تتعهد الذمة بالمثل، بديهة ان تحقق التعهد و اشتغال الذمة به عند الفقهاء انما يكون فيما اذا كان للمال المثلي كثرة و وفور خارجاً، و لا ضمان به في غير هذه الصورة[4].

قال النائيني‌[5]: ( (ان لا تكون الافراد المتساوية مع الفرد التالف في الصفات شائعاً يمكن ردها الى المالك بحسب العادة، لا ما اذا كانت نادرة يعز وجودها، فلو


[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست