responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 70

به و هي المماثلة العرفية[1] و أكد صاحب العقد المنير ان المراد من المماثلة في معقد الاجماع هو المماثلة في نظر العرف، و هي المماثلة العرفية[2].

و استشكل على كون المماثلة عرفية بدخول المال القيمي في المال المثلي، اذا صدق على المال القيمي عرفاً ان له مثلًا في مجموع الصفات المعتبرة في صدق المماثلة كالحيوان.

النوع الرابع: المماثلة المقاصية:-

ذهب بعض الفقهاء الى ان المماثلة المعتبرة عند الشرع هي المماثلة المقاصية أي ان المراد هو مثل الشي‌ء و عديله الذي يؤخذ بدله في مقام المقاصة الذي يحكم أهل العرف بأنه ينبغي أخذه بدلًا و عوضاً عما أتلف الضامن، كما يشهد لذلك عدم اكتفاء بعض من اخذه عرفياً بمطلق المماثلة عرفاً، و لو من جهة النوع فقط، بل لا بد مع ذلك من المساواة في المميز النوعي و الصنفي، بحيث لا يرون الاخذ له عوضاً عن ماله مظلوماً و لا ظالماً. أي أنه لا يراد من المماثلة المماثلة العرفية التي تطلق مع وجود جهة الشبه في الجملة، و لا المماثلة العقلية المتعذرة من كل وجه، بل هو شي‌ء فوق ذلك و هو المماثلة في غالب ماله مدخلية في المالية و الرغبة العقلائية، و هي المماثلة المقاصية.

و قد استدل الشيخ البديري من قوله تعالى: ( (فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌))[3]. على المماثلة المقاصية بأن المراد بالمثل هو مماثل شخص المعتدى الذي يعد أخذه في أنظار العقلاء أخذاً لحقه من ظالمه مثلًا، و مقتصاً منهم من غير زيادة و لا نقصان.

اعتراض:

ان الاقتصاص من غير زيادة، و لا نقصان ان لم يكن متعذراً فهو متعسر لا يمكن التكليف به.


[1]

[2]

[3]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست