نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 70
به و هي المماثلة العرفية[1]
و أكد صاحب العقد المنير ان المراد من المماثلة في معقد الاجماع هو المماثلة في
نظر العرف، و هي المماثلة العرفية[2].
و استشكل على كون المماثلة عرفية بدخول المال القيمي في المال
المثلي، اذا صدق على المال القيمي عرفاً ان له مثلًا في مجموع الصفات المعتبرة في
صدق المماثلة كالحيوان.
النوع الرابع: المماثلة المقاصية:-
ذهب بعض الفقهاء الى ان المماثلة المعتبرة عند الشرع هي المماثلة
المقاصية أي ان المراد هو مثل الشيء و عديله الذي يؤخذ بدله في مقام المقاصة الذي
يحكم أهل العرف بأنه ينبغي أخذه بدلًا و عوضاً عما أتلف الضامن، كما يشهد لذلك عدم
اكتفاء بعض من اخذه عرفياً بمطلق المماثلة عرفاً، و لو من جهة النوع فقط، بل لا بد
مع ذلك من المساواة في المميز النوعي و الصنفي، بحيث لا يرون الاخذ له عوضاً عن
ماله مظلوماً و لا ظالماً. أي أنه لا يراد من المماثلة المماثلة العرفية التي تطلق
مع وجود جهة الشبه في الجملة، و لا المماثلة العقلية المتعذرة من كل وجه، بل هو
شيء فوق ذلك و هو المماثلة في غالب ماله مدخلية في المالية و الرغبة العقلائية، و
هي المماثلة المقاصية.
و قد استدل الشيخ البديري من قوله تعالى: ( (فَمَنِ
اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ))[3]. على
المماثلة المقاصية بأن المراد بالمثل هو مماثل شخص المعتدى الذي يعد أخذه في أنظار
العقلاء أخذاً لحقه من ظالمه مثلًا، و مقتصاً منهم من غير زيادة و لا نقصان.
اعتراض:
ان الاقتصاص من غير زيادة، و لا نقصان ان لم يكن متعذراً فهو متعسر
لا يمكن التكليف به.