responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 67

كما اشرت هو النوع مع أوصاف عرضية، و ان الأوصاف العرضية قابلة للانفكاك غالباً، و لا تؤثر ذلك التأثير المومأ إليه.

فلو اختلف الضامن و المالك في ان المدفوع مثل التالف أولا؟

فبناء على اعتبار الصنفية يحدد أهل الخبرة لمعرفة ان المدفوع من صنف التالف أو لا؟ و على المختار ان يرجع الى اهل الخبرة لمعرفة ان المدفوع يماثل التالف في الصفات و المنفعة المومأ اليها أو لا؟

القانون المدني:

عد فقهاء القانون المدني المماثلة في الصنف من خلال كلامهم في وقوع المقاصة الجبرية، و شرحهم للمادة (409) و (411) من القانون المدني: ( (و يشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنساً، و وصفاً، و حلولًا، و قوة، و ضعفاً)) و ( (اذا اتلف الدائن عيناً من مال المدين، و كانت من جنس الدين، سقطت قصاصاً، و ان كانت خلافه، فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما))[1]. فلا تقع المقاصة الجبرية إلا اذا اتحد الدينان جنساً، و وصفاً، و كانا من النقود أو من الأموال المثلية المتحدة في النوع و الجودة[2]. فالحنطة الكردية على درجات في الجودة، فلا تقع المقاصة الجبرية بين دينين محلهما من هذه الحنطة، و لكن محل الأول من الدرجة الاولى، و محل الثانية من الدرجة الثانية[3].

فذكر الجنس و النوع و الوصف و الجودة في المواد القانونية و شروحها دليل على ارادة المماثلة في الصنف؛ فالقانون المدني العراقي قد وافق رأي الفقه الاسلامي الذي يعد المماثلة في الصنف بعد ما بينت عدم تمامية ذلك في الرأي المختار.

المطلب الثاني: المماثلة المعتبرة في الشرع:-

لا بد من التطرق الى انواع المماثلة بين المالين، ثمّ بيان المماثلة المعتبرة في الشرع:-


[1]

[2]

[3]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست