responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 66

الظاهرية: ذهب الظاهرية الى ان المماثلة تقع في النوع من خلال كلامهم في مسألة ( (مثل القرض للنصوص الواردة[1]. قال ابن حزم: ( (فاذا عدم المثل من نوعه فكل ما قاومه و ساواه، فهو أيضاً مثل له من هذا الباب، إلا انه أقل مثلية مما هو من نوعه، فلذلك قضينا به عند عدم المثل المطلق)).

و يرد على ما جاء في كلمات الفقهاء بما يلي:

1- اتفاق أكثر الفقهاء على لزوم التماثل في الصنف، و لكن مرادهم من الصنف غير واضح، مثلًا اعتبار العنبر صنفاً واحداً، و عدم اعتبار الحنطة على اختلاف اشكالها صنفاً واحداً غير جيد، فان الحنطة كما تختلف جودة و رداءة، كذلك العنبر منه ما هو من الدرجة الأولى، و منه ما هو دون ذلك، فالالتزام ببراءة ذمة من أتلف من الدرجة الأولى بدفع من الدرجة الثانية بالنسبة للعنبر و عدم براءة الذمة بمثل ذلك في الحنطة غير واضح.

2- ان تحديد الصنف الوارد في كلمات الفقهاء مشكل جداً، فإن الصنف ان اريد به النوع مع وصف عرضي، فلا يمكن جعل العنبر صنفاً في مقابل الحويزاوي؛ لأنهما وصفان ذاتيان، أي لا يمكن انفكاكهما عن موصوفهما. و ان فسر الصنف بمعنى الجودة و الرداءة فهو كذلك، فان العنبر الجيد يبقى جيداً و كذلك الردي‌ء.

3- ان ربط المثلية بعنوان لم يحدد في كلمات الفقهاء عنوان الصنف و النوع إحالة على المجهول، و لا ينبغي ذلك في مثل هذه المباحث الفقهية الدقيقة.

الرأي المختار:

لقد اوضحت في تعريف المال المثلي ان المثلية تتقوم بالتساوي، في الصفات التي لها دخل في ازدياد الرغبة العقلائية عيناً وصفه و منفعة.

و هذا لا يمكن تقييده بالصنف أو النوع فربما يمكن فرض فردين متماثلين في ما يوجب زيادة الرغبة العقلائية على النحو المذكور، و ان كانا من صنفين، فان الصنف‌


[1]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست