responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 54

يحتاج في اخراجه الى هذا القيد، فان مثله لا يباع بالوزن فقط، أي لا يكتفى في تقديره بالوزن؛ لعدم امكان الضبط المعد في السلم. و ان كان المنع من بيع البعض بالبعض مع التفاضل في المقدار، فالمانع حينئذ ليس فقدان المثلية بل لزوم الربا المنافي لصحة البيع.

و زاد الطوري من الحنفية حكماً للمال المثلي، و هو ليس في تبعيضه ضرر في التعريف المشهور بقوله المال المثلي‌[1] هو: ( (المكيل، و الموزون الذي ليس في تبعيضه ضرر، و العدد المتقارب)).

و يرد على التعريف بأنه يتحمل جميع الاشكالات المتقدمة على التعريف المشهور، اضافة الى ان اضافة القيد: ( (ليس في تبعيضه ضرر)) لا يضيف الى التعريف معنى، إذ ما من مثلي إذا كان مكيلًا، أو موزوناً إلا يجوز القسمة فيه من غير ضرر.

أما تعريف المال المثلي باحكامه فقط، فقد عرفه بعض الفقهاء مثل الحارثي من الحنابلة بقوله‌[2]: ( (كل ما يثبت في الذمة)).

و عرف ابن عابدين و صدر الشريعة المال المثلي بأنه: ( (ما يوجد له المثل في الاسواق بلا تفاوت يعتد به))[3]. و معنى قوله: ( (بلا تفاوت يعتد به)) الظاهر أنه ما لا يختلف بسببه الثمن، أو يختلف بصورة يقع التسامح فيها.

و جاء في فتح العزيز بأن المال المثلي: ( (هو الذي ينقسم بين الشريكين من غير حاجة الى التقويم))[4].

اعتراض:

ان هذه التعاريف جميعها تعاريف غير حقيقية، و ذلك؛ لانها عرفت المال المثلي بأحكامه، و لأنها لو كانت تعاريف حقيقية لما جاز ذكرها فيها، فلا معنى لأخذها في التعريف.


[1]

[2]

[3]

[4]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست