responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 53

ثالثاً: قال الشيرواني: ( (انه لو علم قدر كل منهما، رد المثل لكل منهما، و انه لو علم قدر احدهما دون الآخر، رد مثل ما علم قدره و قيمة الآخر، و يمكن معرفة قيمته دون قدرة بأن شاهده أهل الخبرة قبل الاختلاط؛ لأنه بالاختلاط أنتقل من المثلي الى المتقوم للجهل بقدر كل منهما))[1].

2- إن إضافة القيد المذكور لم يفد شيئاً، فما من مكيل، أو موزون قابل للضبط من حيث الصفات- كما هو مفاد التعريف الرابع- الا و يصح السلم فيه، فكان اضافة هذا القيد مستدركا

3- لا ينبغي ذكر الأحكام في تحديد الموضوعات، إذ المفروض توقف معرفة ثبوت الاحكام على احراز الموضوع و زاد بعض الفقهاء في التعريف حكماً آخر للمال المثلي، و هو جواز بيع بعضه ببعض بقولهم هو:[2] ( (ما يحصره الكيل، أو الوزن، و جاز السلم فيه، و بيع بعضه ببعض)).

ان حكم بيع بعضه ببعض في تعريف المال المثلي بعيد عن اعتبار أكثر الفقهاء فقد اعترضوا عن هذا الحكم و قالوا بامتناع بيع البعض بالبعض من الربويات؛ لرعاية التماثل في حالة الكمال، و هو بمعزل عما نحن فيه‌[3].

الاعتراضات:

1- حكى الغزالي بأن القماقم، و الملاعق، و المغارف المتخذة من الصفر و النحاس موزونة، و يجوز السلم فيها، و بيع بعضها ببعض، و ليست مثلية، لاختلافها[4].

2- إنه محاولة تعريف الموضوع بالحكم.

3- ان جواز بيع بعضه ببعض، ان كان ممنوعاً من جهة فقدان المماثلة في الصفات المؤثرة مع تساوي المقدار من حيث الكيل و الوزن فهو قيمي، إلا انه لا


[1]

[2]

[3]

[4]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست