نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 53
ثالثاً: قال الشيرواني: ( (انه لو علم قدر كل منهما، رد المثل لكل
منهما، و انه لو علم قدر احدهما دون الآخر، رد مثل ما علم قدره و قيمة الآخر، و
يمكن معرفة قيمته دون قدرة بأن شاهده أهل الخبرة قبل الاختلاط؛ لأنه بالاختلاط
أنتقل من المثلي الى المتقوم للجهل بقدر كل منهما))[1].
2- إن إضافة القيد المذكور لم يفد شيئاً، فما
من مكيل، أو موزون قابل للضبط من حيث الصفات- كما هو مفاد التعريف الرابع- الا و
يصح السلم فيه، فكان اضافة هذا القيد مستدركا
3- لا ينبغي ذكر الأحكام في تحديد الموضوعات، إذ المفروض توقف معرفة
ثبوت الاحكام على احراز الموضوع و زاد بعض الفقهاء في التعريف حكماً آخر للمال
المثلي، و هو جواز بيع بعضه ببعض بقولهم هو:[2]
( (ما يحصره الكيل، أو الوزن، و جاز السلم فيه، و بيع بعضه ببعض)).
ان حكم بيع بعضه ببعض في تعريف المال المثلي بعيد عن اعتبار أكثر
الفقهاء فقد اعترضوا عن هذا الحكم و قالوا بامتناع بيع البعض بالبعض من الربويات؛
لرعاية التماثل في حالة الكمال، و هو بمعزل عما نحن فيه[3].
الاعتراضات:
1- حكى الغزالي بأن القماقم، و الملاعق، و المغارف المتخذة من الصفر
و النحاس موزونة، و يجوز السلم فيها، و بيع بعضها ببعض، و ليست مثلية، لاختلافها[4].
2- إنه محاولة تعريف الموضوع بالحكم.
3- ان جواز بيع بعضه ببعض، ان كان ممنوعاً من جهة فقدان المماثلة في
الصفات المؤثرة مع تساوي المقدار من حيث الكيل و الوزن فهو قيمي، إلا انه لا