responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 55

المطلب الثالث: تعريف الفقهاء المحدثين:

عرف المازندراني المال المثلي بأنه: ( (ماله مماثل عرفاً في الأوصاف و الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات، و تتفاوت بها القيم قلة و كثرة))[1].

و يرد على هذا التعريف بأنه تعريف الشي‌ء بنفسه.

و عرّف الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء المال المثلي بأنه: ( (ما تتماثل أفراده في الصفات التي تختلف القيم باختلافها؛ لاختلاف الرغبات، أو الجزئي الذي تكون‌

له أمثال من صنفه تساويه في تلك الصفات))[2].

الاعتراضات:

1- قد اوضحت سابقاً ان اقحام القيمة في تعريف المثل لا ربط بين المثلية مع التساوي في القيمة.

2- ما افاده ليس تعريفاً بالمعنى العلمي، فالتعريف يعني تحديداً جامعاً يعم مصاديق المعرف و يميزه عما عداه. و ما جاء في التعريف الا ذكر بعض مصاديق المثلي ضمن ترديد يقسم المثلي الى قسمين.

فكان الاولى أن يسمى تقسيم المثلي بدلًا من ان يسمى تعريف المثلي.

3- استعمال كلمة الجزء، و إرادة المصداق خروج عن اللغة و الاصطلاح كما أوضحت في السابق.

4- استعمال كلمة التماثل في المثلية يخرج التعريف عن كونه تعريفاً فنياً، فان معرفة التماثل تكون بمعرفة المثلي، فلو توقف عليه دوراً واضحاً.

و عرف محمد سلام مذكور المال المثلي بأنه: ( (ما لا تتفاوت آحاده تفاوتاً يعتد به، و توجد له نظائر في الاسواق))[3].

و يرد على هذا التعريف انه يقتضي حصر المثلية في المعدودات.


[1]

[2]

[3]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست