نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 302
و أخذ كل منهما حصته من الثمن، كسائر
الأموال المشتركة[1].
و ذهب أبو يوسف، و محمد الى المالك بالخيار ان شاء ضمنه مثل حقه، و
ان شاء اشركه في المخلوط، و اقتسماه على قدر حقهما، لأنه لا يمكن الوصول الى عين
حقه صورة، و أمكنه معنى بالقسمة فكان استهلاكاً من وجه فيميل إلى ايهما شاء لأن
القسمة عند فقهاء الحنفية فيما لا تتفاوت آحاده إفراز و تعيين، فيملك كل واحد من
الشريكين ان يأخذ حصته عيناً من غير قضاء، و لا رضا، فكأن امكان الوصول الى عين
حقه قائماً معنى، فيتخير[2].
و ذكر الحارث وجهاً ثالثاً للحنابلة، و هو شركة في الثمن دون المثمن،
بحيث يباع المخلوط و يقسم الثمن على الحصة، و هو اطلاق القاضي يعقوب في تعليقه و
أبي الخطاب، و ابن بكروس من الحنابلة[3].
الرأي الراجح:-
ان اختلاط المال بمثله بنحو يرتفع فيه التمييز بين المختلطين، يعتبر
تالفاً بحكم العرف، فيجب المثل، و الحكم بالشركة لا وجه له، لأن الشركة تعني بقاء
مال المالكين معاً، و إلزام الممتنع عن التقسيم عليه، و هاهنا لا تؤدي الى وصول
المال بعينه الى المالك.
و دعوى امكان وصوله الى البعض و ان لم يمكن وصوله الى جميعه غير
واضحة لأن كل جزء من أجزاء مالهما- مهما قل الجزء- نصفه واقع لأحدهما و النصف
الآخر للآخر. فما وصل الى المالك ليس ماله، و لا بعض ماله، بل الواصل هو المركب من
المالين، و معلوم ان المركب غير الجزء، لصحة سلب كل منهما عن الآخر، فيقال الكل
ليس بجزء و الجزء ليس بكل، كما ان القسمة على ما حقق في كتب الفقه افراز، و ليس في
المقام إفراز، و انما الواصل الى المالك مقدار ماله. و لا يمكن جعل ملكاً له الا
بعد فرض ان ما حصل عليه عوضاً عما خرج من يده، فيكون من باب الضمان، و فرق
[1] محاضرات في القانون المدني العراقي/ منير
القاضي/ 14
[2] المغني/ ابن قدامة/ 5/ 429، تذكرة الفقهاء/
العلامة الحلي/ 391/ حجري
[3] تبين الحقائق/ الزيلعي/ 5/ 77، المغني/ ابن
قدامة/ 5/ 429، البحر الزخار/ المرتضى/ 4/ 182، الوجيز/ الغزالي/ 209، المنتقى/
الباجي/ 5/ 276
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 302