responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 301

2. اختلاط المثلي بمثله شركة:-

اذا اختلط المثلي بمثله اختلاطاً رافعاً للتمييز، كزيت بزيت، فالمشهور عند الشافعية، و الزيدية، و الرأي الراجح عند الإمامية، و قول أبي يوسف، و محمد، و وجه ثالث للحنابلة، أنه شركة بين الخالط و المالك‌[1].

جاء في الوجيز في غصب الزيت و خلطه بمثله أنه: ( (لا ضمان لأنه لو خلطه بمثله، فهو مشترك))[2].

و أوضح صاحب البحر الزخار، من الزيدية، ان اختلاط المثلي بمثله يصير مشتركاً، فيقسم كيلًا، أو وزناً، لأنه حق المالك من العين مع قلة التفاوت‌[3].

و ذكر صاحب المبسوط، و مختلف الشيعة، ان اختلاط المثلي بمثله شركة بين المالك و الخالط، و يملك المالك مطالبة الخالط بقسمة المخلوط، فيأخذ مثل كيله منه، لأنه قدر على بعض عين ماله، و بدل الباقي، و لا معنى ان يجبر على مثل من غيره مع وجود بعض العين.

و دليلهم ان العين المثلية موجودة في المخلوط، فلا ينتقل الحق الى المثل، أو القيمة في الجميع مع امكان حصول العين في البعض‌[4].

و أوضح السيد السبزواري أنه ليس على الضامن غرامة بالمثل، أو القيمة، لغرض عدم حصول نقص من الخالط على المال، فلا موضوع للغرامة على كل حال، بل الذي عليه تسليم المال، و الأقدام على الافراز و التقسيم بنسبة المالين، أو البيع،


[1] القانون المدني/ السامرائي/ 133، الموسوعة القانونية العراقية/ 1/ 215

[2] القانون المدني/ السامرائي/ 44، الموسوعة القانونية العراقية/ 1/ 120، القانون المدني/( 40) لسنة 1951/ 52

[3] المجلة/ 141

[4] الموسوعة القانونية العراقية/ 1/ 141، القانون المدني( رقم 40) لسنة 1951/ 97، أحكام الالتزام/ الحكيم/ 449

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست