نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 301
2. اختلاط المثلي بمثله شركة:-
اذا اختلط المثلي بمثله اختلاطاً رافعاً للتمييز، كزيت بزيت،
فالمشهور عند الشافعية، و الزيدية، و الرأي الراجح عند الإمامية، و قول أبي يوسف،
و محمد، و وجه ثالث للحنابلة، أنه شركة بين الخالط و المالك[1].
جاء في الوجيز في غصب الزيت و خلطه بمثله أنه: ( (لا ضمان لأنه لو
خلطه بمثله، فهو مشترك))[2].
و أوضح صاحب البحر الزخار، من الزيدية، ان اختلاط المثلي بمثله يصير
مشتركاً، فيقسم كيلًا، أو وزناً، لأنه حق المالك من العين مع قلة التفاوت[3].
و ذكر صاحب المبسوط، و مختلف الشيعة، ان اختلاط المثلي بمثله شركة
بين المالك و الخالط، و يملك المالك مطالبة الخالط بقسمة المخلوط، فيأخذ مثل كيله
منه، لأنه قدر على بعض عين ماله، و بدل الباقي، و لا معنى ان يجبر على مثل من غيره
مع وجود بعض العين.
و دليلهم ان العين المثلية موجودة في المخلوط، فلا ينتقل الحق الى
المثل، أو القيمة في الجميع مع امكان حصول العين في البعض[4].
و أوضح السيد السبزواري أنه ليس على الضامن غرامة بالمثل، أو القيمة،
لغرض عدم حصول نقص من الخالط على المال، فلا موضوع للغرامة على كل حال، بل الذي
عليه تسليم المال، و الأقدام على الافراز و التقسيم بنسبة المالين، أو البيع،
[1] القانون المدني/ السامرائي/ 133، الموسوعة
القانونية العراقية/ 1/ 215
[2] القانون المدني/ السامرائي/ 44، الموسوعة
القانونية العراقية/ 1/ 120، القانون المدني/( 40) لسنة 1951/ 52