responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 30

و قد اتفق الفقهاء على أن المال الذي حرم الشارع الانتفاع به في حالة السعة و الاختيار غير متقوم، و أن حيز عليه بالفعل بالنسبة للمسلم. فاذا أتلف شخص خمراً لمسلم، فإنه لا يضمنه لصاحبه، لأن الخمر لا يعتبر من الأموال المتقومة في الشريعة الإسلامية[1].

و اختلفوا بالنسبة لغير المسلم من أهل الذمة بكونه متقوماً أو غير متقوم إلى رأيين:-

الرأي الأول مال متقوم للذمي:

ذهب الحنفية و المالكية و الزيدية و الإمامية، إلى أن الخمر و الخنزير يعتبران مالًا متقوماً عند أهل الذمة لأمرنا بتركهم و ما يدينون فيما بينهم بالانتفاع بهما، و اعتبارهما مالًا متقوماً، فنعاملهم بما يعتقدون))[2].

جاء في كتاب جواهر الكلام ( (و تضمن- الخمر- إذا غصبت من الذمي متستراً، و لو غصبها المسلم، و كذا الخنزير و يضمن الخمر بالقيمة عند المستحل لا بالمثل))[3].

الرأي الثاني: مال غير متقوم للذمي:

ذهب الشافعية و الحنابلة و الظاهرية إلى أن الخمر و الخنزير لا يعتبران مالًا متقوماً في حق أهل الذمة، لأن لهم ما لنا و عليهم ما علينا، و لأنهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم مثل معاملات المسلمين‌[4].

قال ابن قدامة[5]: ( (أنه لا يجب ضمان الخمر و الخنزير، سواء أ كان متلفه مسلماً أم ذمياً لمسلم، أم ذمياً، نص عليه أحمد في رواية أبي حارث في الرجل يهرق مسكراً لمسلم، أو لذمي خمراً، فلا ضمان عليه، و بهذا قال الشافعي)).


[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست