نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 30
و قد اتفق الفقهاء على أن المال الذي حرم
الشارع الانتفاع به في حالة السعة و الاختيار غير متقوم، و أن حيز عليه بالفعل
بالنسبة للمسلم. فاذا أتلف شخص خمراً لمسلم، فإنه لا يضمنه لصاحبه، لأن الخمر لا
يعتبر من الأموال المتقومة في الشريعة الإسلامية[1].
و اختلفوا بالنسبة لغير المسلم من أهل الذمة بكونه متقوماً أو غير
متقوم إلى رأيين:-
الرأي الأول مال متقوم للذمي:
ذهب الحنفية و المالكية و الزيدية و الإمامية، إلى أن الخمر و
الخنزير يعتبران مالًا متقوماً عند أهل الذمة لأمرنا بتركهم و ما يدينون فيما
بينهم بالانتفاع بهما، و اعتبارهما مالًا متقوماً، فنعاملهم بما يعتقدون))[2].
جاء في كتاب جواهر الكلام ( (و تضمن- الخمر- إذا غصبت من الذمي
متستراً، و لو غصبها المسلم، و كذا الخنزير و يضمن الخمر بالقيمة عند المستحل لا
بالمثل))[3].
الرأي الثاني: مال غير متقوم للذمي:
ذهب الشافعية و الحنابلة و الظاهرية إلى أن الخمر و الخنزير لا
يعتبران مالًا متقوماً في حق أهل الذمة، لأن لهم ما لنا و عليهم ما علينا، و لأنهم
مأمورون بأن تكون معاملاتهم مثل معاملات المسلمين[4].
قال ابن قدامة[5]: ( (أنه لا
يجب ضمان الخمر و الخنزير، سواء أ كان متلفه مسلماً أم ذمياً لمسلم، أم ذمياً، نص
عليه أحمد في رواية أبي حارث في الرجل يهرق مسكراً لمسلم، أو لذمي خمراً، فلا ضمان
عليه، و بهذا قال الشافعي)).