نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 29
( (و الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها
هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، و الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم
القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلًا للحقوق المالية))[1].
فأشترط القانون المدني العراقي شرطين في الشيء المتقوم:-
أولًا: استطاعة الاستئثار بحيازته.
ثانياً: أن يكون محلًا للحقوق المالية قانوناً.
و عند المقارنة نلاحظ أن القانون المدني العراقي يلتقي مع الفقه
الإسلامي في اشتراط كون المال متقوماً محازاً.
و يفترق الفقه الإسلامي عن القانون المدني في مصدر جواز الانتفاع به،
ففي الفقه الإسلامي مصدرها الشارع المقدس بينما تستمد شرعية جواز الانتفاع في
القانون من القانون نفسه.
و يترتب على هذا أن الخمر مال متقوم في القانون المدني، و يصح التصرف
فيه، و هذا خلاف الحكم في الفقه الإسلامي حيث لا قيمة له لحرمة تناوله و الاتجار
به.
القسم الثاني: المال غير المتقوم:
يعرف المال غير المتقوم بأنه: ما لا قيمة له في نظر الشارع، و إن
أبيح في حالة الضرورة لحفظ النفس البشرية، أو الذي لم يحرز بالفعل، و إن كان بذاته
مباح الانتفاع به شرعاً[2].
فمثال ما لا قيمة له في نظر الشرع: الميتة و الدم و غيرهما، و مثال
ما لم يحرز بالفعل: كالطير في الهواء و السمك في الماء.
و يرد على هذا التعريف بأن الحيوان الضائع عن مالكه مال متقوم يضمن
إذا قتله أحد، و إن لم يحرز بالفعل.