responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 29

( (و الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، و الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلًا للحقوق المالية))[1].

فأشترط القانون المدني العراقي شرطين في الشي‌ء المتقوم:-

أولًا: استطاعة الاستئثار بحيازته.

ثانياً: أن يكون محلًا للحقوق المالية قانوناً.

و عند المقارنة نلاحظ أن القانون المدني العراقي يلتقي مع الفقه الإسلامي في اشتراط كون المال متقوماً محازاً.

و يفترق الفقه الإسلامي عن القانون المدني في مصدر جواز الانتفاع به، ففي الفقه الإسلامي مصدرها الشارع المقدس بينما تستمد شرعية جواز الانتفاع في القانون من القانون نفسه.

و يترتب على هذا أن الخمر مال متقوم في القانون المدني، و يصح التصرف فيه، و هذا خلاف الحكم في الفقه الإسلامي حيث لا قيمة له لحرمة تناوله و الاتجار به.

القسم الثاني: المال غير المتقوم:

يعرف المال غير المتقوم بأنه: ما لا قيمة له في نظر الشارع، و إن أبيح في حالة الضرورة لحفظ النفس البشرية، أو الذي لم يحرز بالفعل، و إن كان بذاته مباح الانتفاع به شرعاً[2].

فمثال ما لا قيمة له في نظر الشرع: الميتة و الدم و غيرهما، و مثال ما لم يحرز بالفعل: كالطير في الهواء و السمك في الماء.

و يرد على هذا التعريف بأن الحيوان الضائع عن مالكه مال متقوم يضمن إذا قتله أحد، و إن لم يحرز بالفعل.


[1]

[2]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست