نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 31
و يترتب على هذا التقسيم:
1- المال المتقوم يضمن بالاتلاف، و يصح أن يكون ديناً بالذمة. أما
المال غير المتقوم، فلا يضمن بالاتلاف، و لا يصح ديناً في الذمة.
2- أن جميع العقود ترد على المال المتقوم، كالبيع و القرض و الرهن و
الإجارة، و غيرها. أما المال غير المتقوم فلا يجوز ورود العقد عليه.
الشيء غير المتقوم في القانون المدني:
عرف القانون المدني العراقي الأشياء غير المتقومة في المادة (61)
الفقرة[1] بأنها: (
(الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها، و هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر
بحيازتها، و الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون
أن تكون محلًا للحقوق المالية))[2].
لقد أوضح فقهاء القانون بأن الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها
هي التي يمكن أن ينتفع بها كل الناس دون أن يحول انتفاع بعضهم انتفاع البعض الآخر،
كالماء الجاري في البحار و المحيطات و الأنهار، و الهواء المنتشر في الفضاء، و
أشعة الشمس، و غيرها، فليس هناك من يستطيع الاستئثار بحيازتها و الانتفاع بها.
أما الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون، فهي التي ينص القانون
على عدم جواز التعامل بها بوجه عام، كالحشيش و الأفيون و الأشياء التي تدخل في ضمن
الأموال العامة[3].
و نلاحظ من خلال تعريف القانون للمال و الشيء هناك فرق بينهما،
فالشيء أعم من المال، فالأشياء غير متقومة لا تقع ضمن الأموال، أما لعدم حيازتها،
أو لنص القانون. بينما الفقه الإسلامي يعد هذه أموالًا غير متقومة. كما يعد الشيء
أعم من المال، فكل مال هو شيء و ليس كل شيء مالًا.