نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 292
القيمة مثلًا، و لذا تردد صاحب جامع المقاصد
في هذا، و لم يرجحه[1].
3- ان مؤاخذة الغاصب بأشق الأحوال ليس عليها دليل، و قد سبق الكلام
على ذلك.
رابعاً: تخيير الضامن:-
ذهب فقهاء الحنفية الى انه اذا كانت القيمة في مكان الخصومة أكثر من
مكان العهدة، أو الضمان يخير الضامن ان شاء اعطاه مثله في مكان الخصومة، و ان شاء
اعطاه قيمة المثل في مكان العهدة، أو الضمان، و كذا اذا كانت قيمة المثل في مكان
الخصومة، أو المطالبة، أو مكان الضمان، أو العهدة متساوية القيمة، كان للمالك ان
يطالب الضامن بالمثل[2]. و عن
الخانية كان للمالك ان يطالب الضامن بقيمة المثل[3].
خامساً: قيمة بلد التلف:-
نقل الاسنوي ان جمعاً كثيراً من فقهاء الشافعية ذكروا ان المثلي اذا
انتقل من مكان العهدة، أو الضمان الى بلد آخر، و تلف فيه، وجبت قيمة بلد التلف[4].
و فصل بعض فقهاء الشافعية ذلك بأنه اذا كانت قيمة المثل في بلد
العهدة، او الضمان مثل قيمة بلد التلف، أو أقل منه طالبه بالمثل، و الا فلا يطالبه
بالمثل بل يغرمه قيمة بلد التلف، ان كان لنقله مئونة، أو خاف الطريق.
و القيمة- هنا- للحيلولة، فاذا غرم الضامن، ثمّ اجتمع المالك و
الضامن في بلد العهدة، أو الضمان، لم يكن للمالك ردها، و طلب المثل، و لا للضامن
استردادها