responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 292

القيمة مثلًا، و لذا تردد صاحب جامع المقاصد في هذا، و لم يرجحه‌[1].

3- ان مؤاخذة الغاصب بأشق الأحوال ليس عليها دليل، و قد سبق الكلام على ذلك.

رابعاً: تخيير الضامن:-

ذهب فقهاء الحنفية الى انه اذا كانت القيمة في مكان الخصومة أكثر من مكان العهدة، أو الضمان يخير الضامن ان شاء اعطاه مثله في مكان الخصومة، و ان شاء اعطاه قيمة المثل في مكان العهدة، أو الضمان، و كذا اذا كانت قيمة المثل في مكان الخصومة، أو المطالبة، أو مكان الضمان، أو العهدة متساوية القيمة، كان للمالك ان يطالب الضامن بالمثل‌[2]. و عن الخانية كان للمالك ان يطالب الضامن بقيمة المثل‌[3].

خامساً: قيمة بلد التلف:-

نقل الاسنوي ان جمعاً كثيراً من فقهاء الشافعية ذكروا ان المثلي اذا انتقل من مكان العهدة، أو الضمان الى بلد آخر، و تلف فيه، وجبت قيمة بلد التلف‌[4].

و فصل بعض فقهاء الشافعية ذلك بأنه اذا كانت قيمة المثل في بلد العهدة، او الضمان مثل قيمة بلد التلف، أو أقل منه طالبه بالمثل، و الا فلا يطالبه بالمثل بل يغرمه قيمة بلد التلف، ان كان لنقله مئونة، أو خاف الطريق.

و القيمة- هنا- للحيلولة، فاذا غرم الضامن، ثمّ اجتمع المالك و الضامن في بلد العهدة، أو الضمان، لم يكن للمالك ردها، و طلب المثل، و لا للضامن استردادها

و بذل المثل‌[5]


[1] تذكرة الفقهاء/ العلامة الحلي/ 2/ 379

[2] مهذب الأحكام/ السيد السيد السبزواري/ 16/ 290

[3] المصدر السابق

[4] نهاية المحتاج/ الرملي/ 5/ 163، حاشية البجيرمي/ البجيرمي/ 3/ 119.

[5] حاشية الجمل/ سليمان الجمل/ 3/ 481

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست