responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 293

سادساً: قيمة أقصى قيم الأمكنة:-

ذهب بعض فقهاء الشافعية و منهم الاسنوي الى انه اذا فقد المثل، فقيمة أقصى القيم التي وصل اليها. من سائر الأمكنة التي حل بها المثلي، في مورد الغصب‌[1].

قال النووي‌[2]: ( (فلو تلف في بلد المنقول، طالبه بمثله، حيث ظفر به، من البلدين، لتوجه الطالب عليه برد العين في الموضعين. فان فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة)).

الرأي الراجح:-

قد تقدم: ان اخترت بأن العين التالفة هي التي تثبت في الذمة من حين الضمان الى حين تفريغ الذمة، سواء كان مثلياً أو قيمياً. و ان الواجب في المثلي المثل، سواء زادت القيمة، أو نقصت، ما دام الضامن متمكناً منه. فلو فرض ان المالك التقى بالضامن في بلد غير بلد الضمان، أو العهدة، فللمالك حق مطالبة الضامن بالمثل في بلد المطالبة، ان كان المثلي تالفاً و ان تعذر المثل، فله حق المطالبة بقيمة المثل، أو المثلي في بلد المطالبة، و ذلك لأدلة وجوب تفريغ الذمة التي تستدعي مسارعة الضامن الى تفريغ ذمته، و حرمة بقاء المال في ذمته، و ان للمالك حقاً في المطالبة بحقه حيثما وجد اليه سبيلًا.

و ان صعود القيمة حسب الأزمنة للمثل لا تنقل الحق من المثل الى القيمة، فكذلك ما اذا حدث اختلاف بالقيمة حسب الأمكنة بالنسبة للمثل، لأن وظيفة الضامن دفع المثل، و ان حق المالك منحصر فيه، فلا وجه للانتقال الى القيمة، ما لم يسقط المثل عن المالية، أو يتعذر.

نعم لو كان على المالك ضرر في تسلم المثل في غير مكان العهدة، أو الضمان، بأن كان في نقله الى مكان العهدة، أو الضمان ضرر على المالك، ألزم الضامن بالنقل،


[1] نهاية المحتاج/ الرملي/ 5/ 163

[2] روضة الطالبين/ النووي/ 5/ 22

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست