responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 290

و أدلتهم على ذلك:-

1- ان مقتضى القواعد الشرعية وجوب دفع الضامن المثل للمالك. فللمالك المطالبة بالمثل أينما أراد، و يجب على الضامن تأديته فوراً، لوجوب رد المظلمة.

2- ان مقتضى الحديثين ( (ان الناس مسلطون على أموالهم‌[1]، و ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام‌[2] ( (و قاعدة الإتلاف و وجوب رد المظلمة الثابت على الفور، لا يجوز التأخير و لا فرق عندهم في ذلك بين كون المثل في مكان العهدة، أو الضمان، أو التلف، أو المطالبة.

و يلاحظ على الدليل أن قوله صلى الله عليه و آله و سلم: ( (الناس مسلطون على أموالهم)) أنه ليس وارداً مورد الضمان، و لا خصوصياته، إنما ورد في مورد دفع مزاحمة المالك بمعنى ان مفاد الحديث لا يجوز لأحد مزاحمة المالك في ماله. فليس للحديث نظر الى الضمان، أو خصوصياته، أو مقدار المضمون.

و ان حديث: ( (حرمة ماله كحرمة دمه)) إنما ينظر الى حرمة التصرف في المال المسلم بدون رضاه، كما يدل لأجل تنظير المال بالدم على ان مال المسلم لا يذهب هدراً، فالرواية تدل على حكمين: التكليفي، و هو حرمة التصرف، و الوضعي و هو الضمان، لأجل التنظير المذكور، و ليس في الرواية شاهد على المقدار، أو كمية العوض الذي يعوض به المال المتلف. فذكر هذا الحديث كذكر: ( (الناس مسلطون على أموالهم))[3]. في المقام.


[1] سبق تخريج الحديث

[2] جامع المقاصد/ الكركي/ 2/ 81/ حجري

[3] الدروس الشهيد الأول/ كتاب الغصب/ حجري بدون ترقيم

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست