responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 289

و هناك قول آخر لفقهاء الشافعية يطالب بالمثل مطلقاً، و ان لزمت مئونة لنقله، أو زادت القيمة، كما لو أتلف مثلياً في وقت الرخص، له طلب الرخص في الغلاء[1].

الحنابلة:-

اشترط الحنابلة وجوب مطالبة المالك بالمثل في بلد المطالبة. و ان تكون قيمته متساوية حسب الأمكنة، أو هي أقل من بلد سبب العهدة، أو الضمان- الغصب- لأنه لا ضرر على الضامن فيه، و ان كانت أكثر، فليس له المثل‌[2].

قال المقدسي‌[3]: ( (و ان كان من المثليات و قيمته في البلدين واحدة، أو هي أقل في البلد الذي لقيه فيه، فله مطالبته بمثله، لأنه لا ضرر على الغاصب فيه، و ان كانت أكثر، فليس له المثل، لأنا لا نكلفه النقل الى غير البلد الذي غصب فيه، و له مطالبته بقيمته في بلد الغصب)).

و فصل العنقري مطالبة المثل في غير بلد القرض و ذكر الصور التي يجب دفع المثل في بلد المطالبة بقوله‌[4]: ( (أعلم ان البدل المطلوب بغير بلد القرض. اما ان يكون لحمله مئونة، أو لا، و على كلا التقديرين، أما ان تكون قيمة البدل ببلد القرض أزيد، أو أنقص، أو مساوية لقيمته ببلد الطلب، فهذه ست صور يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها، و هي ما اذا لم يكن حمل البدل مئونة بصورة الثلاثة، أو كان له مئونة تمكن قيمته ببلد نحو القرض أزيد، و يلزم بذل قيمة البلد ببلد الطلب في صورة واحدة، و هي ما اذا كان لحمله مئونة و قيمته ببلد نحو القرض أنقص، فتلزم قيمته ببلد نحو القرض حتى مع وجود المثل ببدل الطلب)).


[1] الفتاوي الخانية/ الأوزجندي/ 1/ 684

[2] تكملة البحر الرائق/ الطوري/ 8/ 124

[3] حاشية الرهوني/ الرهوني/ 6/ 217، المنتقى/ الباجي/ 5/ 278، شرح الخرشي/ الخرشي/ 6/ 133

[4] المصدر السابق

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست