نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 289
و هناك قول آخر لفقهاء الشافعية يطالب
بالمثل مطلقاً، و ان لزمت مئونة لنقله، أو زادت القيمة، كما لو أتلف مثلياً في وقت
الرخص، له طلب الرخص في الغلاء[1].
الحنابلة:-
اشترط الحنابلة وجوب مطالبة المالك بالمثل في بلد المطالبة. و ان
تكون قيمته متساوية حسب الأمكنة، أو هي أقل من بلد سبب العهدة، أو الضمان- الغصب-
لأنه لا ضرر على الضامن فيه، و ان كانت أكثر، فليس له المثل[2].
قال المقدسي[3]: ( (و ان
كان من المثليات و قيمته في البلدين واحدة، أو هي أقل في البلد الذي لقيه فيه، فله
مطالبته بمثله، لأنه لا ضرر على الغاصب فيه، و ان كانت أكثر، فليس له المثل، لأنا
لا نكلفه النقل الى غير البلد الذي غصب فيه، و له مطالبته بقيمته في بلد الغصب)).
و فصل العنقري مطالبة المثل في غير بلد القرض و ذكر الصور التي يجب
دفع المثل في بلد المطالبة بقوله[4]: ( (أعلم
ان البدل المطلوب بغير بلد القرض. اما ان يكون لحمله مئونة، أو لا، و على كلا
التقديرين، أما ان تكون قيمة البدل ببلد القرض أزيد، أو أنقص، أو مساوية لقيمته
ببلد الطلب، فهذه ست صور يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها، و هي ما اذا
لم يكن حمل البدل مئونة بصورة الثلاثة، أو كان له مئونة تمكن قيمته ببلد نحو القرض
أزيد، و يلزم بذل قيمة البلد ببلد الطلب في صورة واحدة، و هي ما اذا كان لحمله
مئونة و قيمته ببلد نحو القرض أنقص، فتلزم قيمته ببلد نحو القرض حتى مع وجود المثل
ببدل الطلب)).