responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 288

نسبة الأيادي التي جرت عليها في صحة الالزام بالرد لغرض جريان حكم الغصب و العدوانية بالنسبة الى الجميع، فيكون جواز المطالبة أعم مورداً من الالزام بالدفع، هذا مع التفاوت. و أما مع التساوي من كل جهة، فيصح الالزام بالرد أيضاً في كل مكان)).

الشافعية:-

المشهور عند فقهاء الشافعية مطالبة المالك للضامن في أي مكان حل به المثلي، سواء كان المكان الذي حل به هو الذي تلف فيه، أو مكان آخر، و ان لم يكن لنقله مئونة و أَمِنَ الطريق. و هذان شرطان لإجبار المالك الضامن على دفع المثل، و لإجبار المالك الضامن على أخذه.

و ذهب الاسنوي الى ثبوت الطلب في أي موضع شاء من المواضع الى وصل اليها المثلي في طريقه بين البلدين، أما اذا كان لنقله مئونة، أو خاف الطريق فبأقصى قيم المكان الذي حل به المثلي. و لا يطالب الضامن بالمثل، و لا الضامن من تكليف المالك قبول المثلي لما في ذلك من الضرر[1].

جاء في حاشية الجمل: ( (لا تتقيد المطالبة بمحل الغصب، و لا بمحل التلف، بل يطالب في أي مكان حل به، لأنه كان مطالباً برده في أي مكان حل به، فان تلف المغصوب المثلي في البلد، أو المحل المنقول، أو المنتقل إليه، أو عاد، أو تلف في بلد الغصب، طالبه بالمثل في أي البلدين، أو المحلين شاء لتوجيه رد العين عليه فيهما))[2].

و قال الرملي‌[3]: ( (و لو ظفر بالغصب في غير بلد التلف، و المغصوب مثلي، و المثل الموجود، فالصحيح انه إن كان لا مئونة لنقله، كالنقد اليسير، و كان الطريق آمناً فله مطالبته بالمثل، لعدم الضرر على واحد منهما)).


[1] الدروس/ الشهيد الأول/ كتاب الغصب/ حجري بدون ترقيم، جامع المقاصد/ الكركي/ 2/ 81، جواهر الكلام/ النجفي/ 37/ 98

[2] حاشية الجمل/ سليمان الجمل/ 3/ 261

[3] الكافي/ ابن قدامة/ 2/ 402

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست